الأحد، 26 سبتمبر 2021

28.صحيح البخاري/أبواب صدقة الفطر

28.صحيح البخاري/أبواب صدقة الفطر

 باب فرض صدقة الفطر

ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة

[1432] حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

[1433] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
باب صدقة الفطر صاع من شعير

[1434] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير
باب صدقة الفطر صاع من طعام

[1435] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
باب صدقة الفطر صاعا من تمر

[1436] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضى الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة
باب صاع من زبيب

[1437] حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
باب الصدقة قبل العيد

[1438] حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة

[1439] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك،

وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر

[1440] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: فرض النبي ﷺ صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير


[1441] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

2121-من 8 - من كتاب الجنائز ابن القيم

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها 8 - من كتاب الجنائز 1- باب في الغسل من غسل الميت 62- (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ر...