السبت، 25 سبتمبر 2021

13.سنن الدارقطني/كتاب البيوع

13.سنن الدارقطني/كتاب البيوع
 
[ 1 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار وجدي وشجاع بن مخلد قالوا نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير ، فقال النبي ﷺ لا حتى تميز بينهما ، فقال إنما أردت الحجارة ، فقال لا رد حتى تميز بينهما

[ 2 ] ثنا محمد بن مخلد نا علي بن حرب ثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي ﷺ بقلادة فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب فنزع وحده ، وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن

[ 3 ] ثنا عبد الملك بن أحمد بن الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ح ونا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد نا القاسم بن يزيد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلمون في الثمار ، فقال أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقال ابن مهدي السنتين والثلاث ، فقال سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم

[ 4 ] ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل قالا : نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل نا شعبة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين ، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم لفظ النيسابوري ، فقال المحاملي في الطعام والتمر أو النخل ، فقال رسول الله ﷺ : إلى أجل مسمى وكيل معلوم

[ 5 ] ثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بكر نا أحمد بن روح الأهوازي نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبد الله بن كثير يحدث عن أبي المنهال قال : سمعت ابن عباس يقول قدم رسول الله ﷺ وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

[ 6 ] ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري أبو طلحة نا مؤمل بن هشام أبو هشام نا إسماعيل بن إبراهيم ح ونا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين ، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

[ 7 ] ثنا أبو عبد الله ابن المهتدي بالله نا إسماعيل بن محمد بن عبد القدوس نا سليمان بن عبد الرحمن نا سعدان بن يحيى نا عبيدة بن معتب عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث ، فقال رسول الله ﷺ : أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم

[ 8 ] ثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال : قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال أبو الحسن هذا مرسل وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف

[ 9 ] ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي نا سعيد نا هشيم نا يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم مثله سواء قال هشيم وأنا يونس وابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه

[ 10 ] حدثنا أبو بكر ابن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان نا داهر بن نوح نا عمر بن إبراهيم بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : بمثله قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله

[ 11 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان يعني بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله ﷺ من أشتري بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه فلا خيار له

[ 12 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنا الليث أن نافعا حدثه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع

[ 13 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس نا ابن وهب أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ بنحو ذلك في البيعين تفرد به بن وهب عن مالك

[ 14 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي نا مكي بن إبراهيم نا هشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي قال كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس ، فقال له رجل منا أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام قال : نعم فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه ، فقال له صاحبنا مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال : ما لي في هذا البيع من حاجة قال : ما لك ذلك لقد بعتني ، فقال لهما القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ فأتياه ، فقال لهما أترضيان بقضاء رسول الله ﷺ فقالا نعم ، فقال : قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لأراكما افترقتما

[ 15 ] ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا عباد بن عباد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي العبدي قال كنا في بعض مغازينا فنزلنا منزلا فجاءنا رجل من ناحية العسكر على فرسه فساومه صاحب لنا بفرسه ، ثم ذكر نحوه عن أبي برزة عن النبي ﷺ نحوه

[ 16 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : قال سالم قال ابن عمر كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال : فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه

[ 17 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا : نا كثير بن هشام نا كلثوم بن جوشن عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة ، وقال الفضل مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة

[ 18 ] ثنا محمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين نا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة

[ 19 ] ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد نا أبي نا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير الربعي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا والكوبة حرام وثمن الكلب حرام والخمر حرام والميسر وكل مسكر حرام

[ 20 ] ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن بركه أبي الوليد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه

[ 21 ] ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إن الله تعالى حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه

[ 22 ] ثنا عثمان بن أحمد الدقاق أنا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا شبابة نا أبو مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداري عن النبي ﷺ أنه قال لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه

[ 23 ] ثنا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل السلمي قالوا نا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال لعثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل

[ 24 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

[ 25 ] ثنا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى محمد بن المثنى نا حبان بن هلال نا أبان العطار حدثني يحيى بن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أنه قال : يا رسول الله ﷺ إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها وما تحرم علي قال : يا ابن أخي إذا أشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

[ 26 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر وعلي بن سعيد بن جرير قالا : نا عبد الصمد نا أبان نا يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه ، وقال : فلا تبعه حتى تستوفيه

[ 27 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا حبان بن هلال نا همام نا يحيى بن أبي كثير نا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أن النبي ﷺ قال له إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه

[ 28 ] ثنا ابن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي قالا : نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ أعطاه دينارا يشتري به أضحية فأشترى أضحية بدينار فباعها بدينارين ثم أشتري أضحية بدينار وجاءه بدينار وأضحية فتصدق النبي ﷺ بالدينار ودعا له بالبركة

[ 29 ] ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا مسلم بن إبراهيم نا سعيد بن زيد نا الزبير بن الحريث عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله ﷺ لقى جلبا فأعطاه دينارا ، فقال أشتر لنا شاة قال : فأنطلق فأشترى شاتين بدينار فلقيه رجل فباعه شاة بدينار قال : فجاء إلى النبي ﷺ بشاة ودينار قال ، فقال له النبي ﷺ بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك قال : فإن كنت لأقوم بالكناسة فما أبرح حتى أربح أربعين ألفا

[ 30 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنبي ﷺ جلب فأعطاني دينارا ، وقال أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة وبدينار فقلت : يا رسول الله هذه الشاة وهذا ديناركم ، فقال صنعت كيف فحدثته بالحديث ، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي

[ 31 ] ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من حفظه نا كامل بن طلحة أبو يحيى نا عبد الله بن لهيعة نا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث

[ 32 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد إملاء نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني ابن وهب أخبرني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال : سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة ، فقال نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث

[ 33 ] ثنا محمد بن عمر الرزاز نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ مثله

[ 34 ] ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا زهير بن محمد نا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال إبتعت زيتا بالسوق فقام إلى رجل فأربحني حتى رضيت قال : فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فألتفت فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي ﷺ نهى عن ذلك

[ 35 ] ثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الزناد بهذا الإسناد عن النبي ﷺ نحوه

[ 36 ] ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا جعفر بن محمد بن فضيل نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت ، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم

[ 37 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد نا ضرار بن صرد نا موسى بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله مولى سعد عن سعد قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه

[ 38 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد نا وهب الله بن راشد نا يونس بن يزيد ح وثنا الحسن بن رشيق بمصر نا العباس بن محمد بن العباس البصري ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود قالا : نا أحمد بن صالح نا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك ، فقال : كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال : كان الناس يتبايعون الثمر قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمار الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومهم عند النبي ﷺ قال : رسول الله ﷺ : كالمشورة يشير بها أما لا فلا تبتاعوا الثمر حتى تبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم اللفظ لعنبسة ، وقال أبو الرداد أصاب الثمر مراق وأصابه قشام

[ 39 ] ثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك نا علي بن الحسين بن الجنيد نا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد نا أبي عن المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو يوزن ويؤكل ويشرب قال أبو الحسن هذا مرسل ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي ﷺ وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل

[ 40 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا يعقوب الحضرمي حدثني عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن

[ 41 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن خلف المقري نا يعقوب الحضرمي نا عمر بن فروخ نا خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ونهى عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها

[ 42 ] ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ

[ 43 ] ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عمار بن خالد نا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تشتروا اللبن في ضرعها ولا الصوف على ظهورها موقوف

[ 44 ] ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقة حتى تقسم وعن شراء ضربة الغائص

[ 45 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا وكيع نا عمر بن فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير عن عكرمة قال نهى رسول الله ﷺ أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن

[ 46 ] ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن الحسين الأعرابي أبو جعفر نا شاذان نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر قال أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال إن من الغرر ضربة الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل

[ 47 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي واللفظ لبندار قالوا نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله بن عمر أخبرني أبو الزناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

[ 48 ] ثنا أحمد بن العباس البغوي نا يحيى بن يزداد أبو الصقر الوراق نا الحسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله ﷺ : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فجعله عن كعب ولم يرفعه

[ 49 ] ثنا علي بن محمد المصري نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب قال لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهما من ربا يعلم الله تعالى أني أكلته أو أخذته وهو ربا هذا أصح من المرفوع

[ 50 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هاشم بن الحارث نا عبيد الله بن عمرو عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة أن النبي ﷺ قال : الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة

[ 51 ] ثنا أحمد بن محمد بن الجراح نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن سعيد أو أبي سعد أن النبي ﷺ باع حرا أفلس

[ 52 ] ثنا أبو روق الهراني بالبصرة نا أحمد بن روح نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم يقول باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت لا يصلح هذا ، فقال لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك على أحد قال : فسألت البراء بن عازب ، فقال قدم رسول الله ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع ، فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح وألق زيد بن أرقم فأسأله فإنه كان أعلمنا تجارة فسألته ، فقال مثل ذلك

[ 53 ] ثنا محمد بن مخلد نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمعا أبا المنهال يحدث عن البراء وزيد بن أرقم قال وكنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف ، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس به وإن كان نسيئة فلا يصلح

[ 54 ] ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى بن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار وأمره على خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطبيب ، فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع ، فقال رسول الله ﷺ : لا تفعل ولكن بع هذا وأشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان قال الشيخ أبو الحسن يقال كل شيء من النحل لا يعرف اسمه فهو جمع يقال : ما أكثر الجمع في أرض فلان بفتح الجيم

[ 55 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بإسناده نحوه وعن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ﷺ بمثله

[ 56 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ﷺ نحوه

[ 57 ] ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسين الهمذاني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن مسلمة بن أسلم عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه

[ 58 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد ومحمد بن أحمد بن الحسن وآخرون قالوا نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أحمد بن محمد بن أيوب نا أبو بكر ابن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي ﷺ قال : ما وزن مثل بمثل إذا كان ونوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا أختلف النوعان فلا بأس به لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي ﷺ بلفظ غير هذا اللفظ

[ 59 ] ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا هدبة بن خالد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني قال قتادة وحدثني صالح أبو الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت قال : سمعته يقول نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما يدا بيد فما زاد أو أزداد فقد أربى قال عبد الله فحدثت بهذا الحديث أبي فاستحسنه

[ 60 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

[ 61 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا أخذتها بكذا وكذا ، وقال الآخر بعتها بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا ، فقال حضرت النبي ﷺ أتى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك

[ 62 ] ثنا أبو بكر النيسابوري ونا الحسين بن صفوان قالا : نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا محمد بن إدريس الشافعي نا سعيد بن سالم القداح ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا أخذتها بكذا وكذا ، وقال هذا بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا ، فقال حضرت رسول الله ﷺ أتى في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قال عبد الله قال إني أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة ، وقال حجاج الأعور عن عبد الملك بن عبيد

[ 63 ] ثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي عميس نا عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله في ثمنهم قال إنما أخذتهم بعشرة آلاف قال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا اختلف البيعان وليست بينة فهو ما قال رب السلعة أو يتتاركان

[ 64 ] ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي العميس قال : سمعت القاسم يذكر عن عبد الله والأشعث مثل هذا سواء ورفعه إلى النبي ﷺ ، ورواه عمرو بن قيس وابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود

[ 65 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد إملاء وغيره قالوا نا محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة الآف ، فقال إنها بعتك بعشرين ألفا قال إنما أخذتهم بعشرة الآف وإني أرضى في ذلك برأيك ، فقال ابن مسعود إن شئت حدثتك عن رسول الله ﷺ قال : أجل قال : قال رسول الله ﷺ : إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث قد رددت عليك

[ 66 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك

[ 67 ] حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي نا هشام بن عمار نا ابن عياش نا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البايع أو يترادان البيع

[ 68 ] نا ابن صاعد نا محمد بن عوف نا المغيرة نا إسماعيل بن عياش بإسناده مثله

[ 69 ] ثنا ابن صاعد نا محمد بن الهيثم القاضي نا إبراهيم بن عمار نا إسماعيل بن عياش بإسناده مثله

[ 70 ] ثنا ابن صاعد نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وأن شاء ترك تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي عن هشام

[ 71 ] ونا أبو القاسم بدر بن الهيثم نا محمد بن عبيد بن عبد نا أحمد بن مسبح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال إذا أختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث إلى النبي ﷺ في ذلك

[ 72 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم نا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن ، فقال عبد الله بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة الآف ، فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ قال : هات قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث أرى أن ترد البيع

[ 73 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي ح ونا عبد الله بن محمد بن زياد حدثني موهب بن يزيد بن خالد نا ابن وهب نا ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي ﷺ اختر ، فقال للنبي ﷺ عمرك الله بيعا ، وقال أحمد ، فقال له الأعرابي عمرك الله بيعا قال أهل اللغة معنى قول العرب عمرك بفتح الراء سألت الله تعميرك كلهم ثقات

[ 74 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا هلال بن العلاء نا المعافى نا موسى بن أعين عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر أن النبي ﷺ أشتري من أعرابي حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب له قال له النبي ﷺ اختر ، فقال الأعرابي إن رأيت كاليوم مثله بيعا عمرك الله ممن أنت قال من قريش

[ 75 ] ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس قال ابتاع النبي ﷺ عكما من خبط من أعرابي فخيره بعد البيع فذكر مثله سواء

[ 76 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد وأبو عبيد الله يعني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : نا سفيان عن عمرو قال : كان ابن عمر على بكر صعب لأبيه فكان يغلبه حتى يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ فيصيح به عمر ويغلبه البكر ، فقال رسول الله ﷺ : بعنيه يا عمر فاشتراه فدعا بن عمر ، فقال هو لك فاصنع به ما شئت وهذا لفظ بن عباد

[ 77 ] نا أبو بكر أحمد بن نصر بن سندويه البندار حبشون نا يوسف بن موسى نا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق كل سنة أوقية فجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت عائشة لا ولكن إن شئت عددت لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة إلى أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت عائشة وجاء رسول الله ﷺ فسارتها بما قالت لهم فقالت عائشة لا إذن إلا أن يكون الولاء لي ، فقال رسول الله ﷺ : وما ذاك فقالت : يا رسول الله أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها فقلت لا إن يشاء أهلك أن أعد لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت إليهم فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فقال رسول الله ﷺ : ابتاعيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فاشتريتها فأعتقتها ثم قام رسول الله ﷺ فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى تعلمن بأن من أشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فإن الشرط باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقولون أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق قالت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها

[ 78 ] نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن جوان نا أبو أحمد الزبيري نا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين إني كنت لعتبة بن أبي لهب وإن ابنه وامرأته باعوني وأشترطوا ولائي فمولى من أنا فقالت : يا بني دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فقلت : نعم فقالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قلت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي ﷺ أو بلغه ، فقال وما قالت بريرة فأخبرته ، فقال اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشتريتها فأعتقتها ، فقال رسول الله ﷺ : الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة مرة

[ 79 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد نا بدل بن المحبر نا عبد السلام بن عجلان قال : سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة قال : كان لبشير الصغير مقعد لا يكاد يخطئه عند رسول الله ﷺ ففقده ثلاثة أيام فلما عاد إلى مقعده قال رسول الله ﷺ : يا بشير لم أرك منذ ثلاثة أيام ، فقال بأبي وأمي إبتعت بعيرا من فلان فمكث عندي ثم شرد فجئت به فدفعته إلى صاحبه فقبله مني قال : فكان شرط لك ذاك قال لا ولكن قبله ، فقال له رسول الله ﷺ أما علمت أن الشرود يرد منه

[ 80 ] حدثنا أبو محمد ابن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد السلام بن عجلان العجيفي نا أبو يزيد المديني عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه وفيه ، فقال رسول الله ﷺ : أما إن البعير الشرود يرد

[ 81 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الواحد بن غياث نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ح ونا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود السجستاني نا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا : نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال رسول الله ﷺ : لا بأس أن تأخذها بسعرها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ، وقال ابن منيع فأعطى هذه من هذه في الموضعين جميعا والباقي مثله

[ 82 ] نا محمد بن سليمان بن النعماني نا الحسين عن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

[ 83 ] نا أحمد بن محمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسن الهمداني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن أبيه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع بر ، فقال بعه واشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع فلما جاء أخبره بذلك ، فقال معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول : الطعام بالطعام يعني مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قال : فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع

[ 84 ] نا أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال بعه ثم أشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك ، فقال له معمر لم دخلت هذا انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس له مثلا قال : فإني أخاف أن يضارع

[ 85 ] نا محمد بن هارون أبو حامد نا علي بن مسلم أنا أبو داود نا شعبة عن عبد الله الزعفراني قال : سمعت أبا المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : الآخذ والمعطي من الربا سواء

[ 86 ] نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي نا علي بن حرب نا إبراهيم بن محمد الشافعي قال : سمعت أبي محمد ابن العباس يحدث عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء

[ 87 ] ثنا علي بن أحمد بن الهيثم العكبري نا عيسى بن أبي حرب الصفار نا يحيى بن أبي بكير نا أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجته ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد

[ 88 ] نا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن حرب نا إسحاق بن عبد الواحد نا داود بن الزبرقان نا حميد عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه

[ 89 ] نا محمد بن عبيد بن العلاء الكاتب نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الحسن الأحول مولى مروان بن الحكم حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد حدثني عمارة بن حارثة الضمري ذكر عن عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لامرء من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه فقلت : حينئذ يا رسول الله ﷺ أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي فأخذت منها شاة فاجتزرتها أعلي في ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها

[ 90 ] وأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد المكي نا حاتم بن إسماعيل نا عبد الملك بن الحسن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال ألا ولا يحل لأمري مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه قال : قلت : يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي ذكر باقي الحديث ، وقال : فيه إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نحبت الخميس أرض بين مكة والجار أرض ليس فيها أنيس وهذا إلا أنه أسقط منه بن أبي سعيد والأول أصح

[ 91 ] نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة نا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه

[ 92 ] ثنا أبو العباس الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي جار البعراني نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي ﷺ قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس

[ 93 ] نا إسحاق بن محمد الزيات نا يوسف بن موسى نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة بإسناده نحوه

[ 94 ] ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد بن فضيل ثنا عمرو بن عثمان نا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه

[ 95 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ﷺ مر به وهو لازم غريما له ، فقال : يا رسول الله غريم لي ، فقال هل لك يعني أن تأخذ النصف ، وقال بيده فقلت : نعم يا رسول الله فأخذ الشطر وترك الشطر أو قال النصف

[ 96 ] ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا أبو عمار الحسين بن حريث نا عبد العزيز بن أبي حازم ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال جميعا عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين لفظ يونس ، وقال الآخر بين الناس

[ 97 ] ثنا أبو عبد الله الفارسي من أصله نا عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الصلح جائز بين المسلمين كذا كان في أصله

[ 98 ] ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزار نا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر نا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

[ 99 ] ثنا رضوان بن أحمد بن إسحاق بن جالينوس الصيدلاني حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا نا إسماعيل بن زرارة نا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي ﷺ قال : المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق

[ 100 ] وعن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال : المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك

[ 101 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا سويد بن سعيد نا عبد الحميد ح ونا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان نا عيسى بن إبراهيم البركي نا عبد الحميد بن الحسن الهلالي نا محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية فقلت لمحمد بن المنكدر ما يعني وقى به الرجل عرضه قال أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى

[ 102 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا الهيثم بن جميل نا هشيم نا موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال : من عرف متاعه عند رجل أخذه وطلب ذلك الذي أشتري منه

[ 103 ] نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا حماد بن الحسن نا عمرو بن عوف ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا عمرو بن عوف نا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ : من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

[ 104 ] نا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل ، فقال لي أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال : من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع المشتري من باعه قال أحمد حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم وقد حدث عنه هشيم بغير شيء ، وروى الناس عنه وهو ثقة ، وروى عنه شعبة وكناه أبا سعدة

[ 105 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا الحجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ : من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه من أشتري منه

[ 106 ] نا أبو بكر النيسابوري والحسين بن يحيى بن عياش قالا : نا الحسن بن محمد الزعفراني نا شبابة نا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة الأنصارى قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين يعني أفلس ، فقال قضى رسول الله ﷺ في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أن يترك صاحبه وفاء

[ 107 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

[ 108 ] ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل وأبو بكر النيسابوري قالا : حدثنا علي بن حرب أنا زيد بن أبي الورقاء ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي نا الفريابي قالا : نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : من باع سلعة فأفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء

[ 109 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خالد بن مرداس نا إسماعيل هو ابن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الخبايري نا إسماعيل بن عياش ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ، وقال دعلج فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل

[ 110 ] ثنا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله وزاد فيه وأيما أمرئ هلك وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه اليمان بن عدي في إسناده

[ 111 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه اليمان بن عدي ضعيف الحديث

[ 112 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا أفلس الرجل فوجد البايع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء

[ 113 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحيى بن سعيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا يعقوب الدورقي نا يزيد بن هارون ح ونا أحمد بن العباس البغوي نا عمر بن شبة نا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد ، وقال عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره والمعنى قريب

[ 114 ] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد نا موهب بن يزيد نا ابن وهب نا ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق

[ 115 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : قال رسول الله ﷺ : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير هل سمى لك الجوائح قال لا

[ 116 ] ثنا أبو بكر نا بكار بن قتيبة نا روح نا ابن جريج بإسناده مثله سواء قلت : هل سمى لكم الجوائح قال لا

[ 117 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما قالوا نا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال : من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذن منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق

[ 118 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن معين نا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين

[ 119 ] ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا معمر بن سهل نا أبو عاصم عن أبي عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين

[ 120 ] ثنا أبو سهل نا أبو عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين

[ 121 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس وراق الحميدي نا الحميدي نا سفيان سمعت أبا الزبير عن جابر أن النبي ﷺ ذكر الجوائح بشيء قال سفيان فلا أدري كم ذلك الوضع

[ 122 ] ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا ابن أبي مريم نا محمد بن جعفر أخبرني ابن أبي حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب أن مولى لأم حبيبة أفلس فأتى به عثمان بن عفان فقضى فيه عثمان أن من كان أقتضى من حقه شيئا قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به

[ 123 ] ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ قال : الرهن بما فيه لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء

[ 124 ] ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الرزاق بن إبراهيم نا إسماعيل بن أبي أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : الرهن بما فيه قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن سلمة والله أعلم

[ 125 ] ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمذاني الخباز نا عبد الله بن هشام القواس نا بشر بن يحيى المروزي نا أبو عصمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه أبو عصمة وبشر ضعيفان ولا يصح عن محمد بن عمرو

[ 126 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل

[ 127 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن عوف نا عثمان بن سعيد بن كثير نا إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه

[ 128 ] حدثني أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران ومحمد بن أحمد بن الصلت الأطروش قالا : نا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا سليمان بن داود الرقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يغلق الرهن حتى يكون له غنمه وعليك غرمه

[ 129 ] ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عباس نا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه

[ 130 ] ثنا أحمد بن عبد الله نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله

[ 131 ] ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا موسى بن زكريا نا محمد بن يزيد بن الرواس نا كدير أبو يحيى نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر

[ 132 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه

[ 133 ] ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس نا عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه

[ 134 ] ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس الدوري نا جعفر بن عون زكريا بن نا أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في الظهر يركب بالنفقة إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته

[ 135 ] ثنا أحمد بن العلاء نا زياد بن أيوب نا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي ﷺ قال : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب

[ 136 ] ثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا إبراهيم بن مجشر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : الرهن مركوب ومحلوب

[ 137 ] ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الزارع نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا لا يصح

[ 138 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا زياد بن عبد الله البكائي نا إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال أشرك رسول الله ﷺ بيني وبين عمار وسعد بن أبي وقاص في درقة سلحناها وأشركنا فيما أصبنا فأخفقت أنا وعمار وجاء سعد بأسيرين

[ 139 ] قرئ علي أبي القاسم ابن منيع وأنا أسمع حدثكم لوين محمد بن سليمان نا أبو همام الأهوازي وهو محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : يعني يقول الله عزوجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما قال لوين لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده

[ 140 ] ثنا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة النهاوندي نا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما

[ 141 ] ثنا إبراهيم بن محمد العمري ثنا أبو كريب نا محمد بن ميمون الزعفراني نا حميد الطويل عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك

[ 142 ] ثنا إبراهيم بن محمد نا أبو كريب نا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك

[ 143 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن الفضل بن سالم ثنا أيوب بن سويد نا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك

[ 144 ] ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى وهشام ابني عروة عن عروة أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ، وقال من أحيا أرضا ميتة فهي لمن أحياها وليس لعرق ظالم حق قال : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفؤس قال ابن إسحاق العم الشباب وليس لعرق ظالم حق قال أن تأتي أرض غيرك فتزرع فيها

[ 145 ] وثنا أبو القاسم ابن منيع ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة ، وقال إنما تزرع ثلاثة رجل كانت له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرعها أو رجل أكترى أرضا بذهب أو فضة

[ 146 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض ، فقال له أبا الذهب والورق ، فقال : أما الذهب والورق فلا بأس به

[ 147 ] ثنا محمد بن نوح نا جعفر بن محمد بن حبيب نا عبد الله بن رشيد نا عبيد الله بن عبيد الله عن ذر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة

[ 148 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عائشة أن النبي ﷺ خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز ، فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث ، فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه

[ 149 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة نا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها إلى اليهود مقاسمة على النصف

[ 150 ] ثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قالا : نا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع

[ 151 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد بهذا ، وقال عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع

[ 152 ] ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد بمصر نا وهب بن راشد أبو زرعة الحجري عن يونس بن يزيد قال : قال أبو الزناد كان عروة يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصارى أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه قد أصاب التمر مراق وأصابه قشام عاهات كانوا يحتجون بها ، فقال رسول الله ﷺ : لما كثرت عنده الخصومة في ذلك أمالا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم

[ 153 ] حدثنا ابن صاعد نا يوسف بن موسى القطان وشعيب بن أيوب قالا : نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والزرع ، وقال يوسف من النخل والشجر قال ابن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره

[ 154 ] ثنا ابن صاعد نا عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر أن رسول الله ﷺ ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم

[ 155 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة نا هشيم ح وثنا بن صاعد نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبي سهل بن المغيرة وخالد بن أبي يزيد القرني قالا : نا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف زاد بن عمر به أعطى اليهود

[ 156 ] ثنا ابن صاعد ثنا بحر بن نصر نا يحيى بن سلام نا حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر على النصف من كل نخل أو زرع أو شيء

[ 157 ] ثنا أحمد بن علي بن عيسى الخواص نا صالح بن العلاء بن بكير العبدي نا إسحاق بن عبد الواحد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا في غزوة حنين ، فقال : يا رسول الله ﷺ أعارية مؤداة قال عارية مؤداة

[ 158 ] ثنا عبد الملك بن يحيى العطار نا أبو إبراهيم الزهري نا مسلم الجهني ثنا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال استعار رسول الله ﷺ من صفوان بن أمية سلاحا ، فقال صفوان أمؤداة يا رسول الله ﷺ قال : نعم

[ 159 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل الأعرج نا نصر بن عطاء الواسطي نا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن النبي ﷺ قال : إذا أتتك رسلي فأعطهم كذا وكذا أراه قال ثلاثين درعا أو قال ثلاثين بعيرا قلت : والعارية مؤداة قال : نعم

[ 160 ] حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال بهذا الإسناد ، وقال : قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة

[ 161 ] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن منصور قالا : نا يزيد بن هارون أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعا ، فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال : فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها ، فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغب

[ 162 ] ثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقري نا عباس بن محمد نا الحسن بن بشر نا قيس بن الربيع نا عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال استعار مني رسول الله ﷺ أدراعا من حديد فقلت : مضمونة يا رسول الله قال مضمونة فضاع بعضها ، فقال له النبي ﷺ إن شئت غرمتها قال لا ألا إن في قلبي من الإسلام غير ما كان يومئذ

[ 163 ] ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النبي ﷺ قال : يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا ، ثم ذكر الحديث

[ 164 ] ثنا محمد بن يحيى نا أبو داود نا مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي ﷺ نحوه

[ 165 ] ثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر وابن العلاء قالوا نا أبو الأشعث نا المعتمر عن الحجاج بن فرافصة عن محمد بن الوليد عن أبي عامر الأوصابي عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال : العارية مؤداة والمنحة أو المنيحة مؤداة ، فقال رجل فعهد رسول الله قال عهد الله أحق ما أدى

[ 166 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل وآخرون قالوا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ، ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم

[ 167 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد نا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال لا ضمان على مؤتمن

[ 168 ] ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع

[ 169 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد أخبرني أبي نا ابن جابر عن سليمان بن موسى أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العرية موداة قال أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقال الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري هذا مرسل ولا تقوم به حجة

[ 170 ] ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد نا روح نا عوف عن محمد أن شريحا قال ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان

[ 171 ] ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل وابن مخلد وجماعة قالوا نا الحسن بن محمد الزعفراني نا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ قال : أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال : فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال : فلا إذن ، وقال المحاملي أكل بنيك نحلت

[ 172 ] ثنا ابن صاعد نا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال لأبيه لا تشهدني على جور

[ 173 ] ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي نا أبي نا ورقاء عن جابر عن الشعبي عن النعمان أن أمه أرادت أباه بشيرا على ان يعطي النعمان ابنه حائطا من نخل ففعل ، فقال من أشهد لك فقالت النبي ﷺ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له ، فقال النبي ﷺ لك ولد غيره قال : نعم قال : فأعطيتهم كما أعطيته قال لا قال ليس مثلي يشهد على هذا إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم

[ 174 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان نا الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب به إلى رسول الله ﷺ لأشهده على ذلك ، فقال أكل ولدك أعطيته قال لا قال : فأردده

[ 175 ] ثنا أبو بكر نا أحمد بن سنان نا سفيان بهذا مثله

[ 176 ] نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض ، فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله ﷺ أن نشهد على جور ، وقال من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي

[ 177 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ قال لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا فيما يعطي الوالد ولده ومثل الذي يرجع في هبته أو قال في عطيته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه حسين المعلم من الثقات تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين ، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

[ 178 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب وأبو الأزهر قال : نا روح نا سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول ، ورواه أسامة بن زيد والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا عن النبي ﷺ الوالد يرجع في هبته

[ 179 ] ثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه نا علي بن سهل بن المغيرة حدثنا عبد الله بن موسى نا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها لا يثبت هذا مرفوعا والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا

[ 180 ] ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا وكيع نا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

[ 181 ] ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل بن أبي الحارث نا جعفر بن عون ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا جعفر بن عون نا إبراهيم بن إسماعيل نا عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها

[ 182 ] ثنا ابن مخلد نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بإسناده مثله سواء

[ 183 ] ثنا أبو علي الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزي عن علي رضى الله تعالى عنه قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

[ 184 ] ثنا أبو علي الصفار نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها انفرد به عبد الله بن جعفر

[ 185 ] ثنا عبد الصمد بن علي نا محمد بن نوح بن حرب العسكري نا يحيى بن غيلان نا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه

[ 186 ] حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا ابن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : رأيت رسول الله ﷺ مرتين مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال أبيعها فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب قلت : من هذا فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب قلت : من هذا الذي يتبعه يرميه قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا قال : فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه ، فقال من أين أقبل القوم قلنا من الربذة وجنوب الربذة قال ومعنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال : فما استوضعنا شيئا ، وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل ، فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله ﷺ إليكم وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال : فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك فقام رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه ، فقال ألا لا يجني والد على ولده

[ 187 ] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره ، وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله

[ 188 ] حدثنا يحيى بن صاعد نا علي بن إسماعيل بن الحكم البزار نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن أبي خالد والحجاج عن عطية عن أبي سعيد قال عبد السلام وهو عندي عن النبي ﷺ ولكن اقتصرته إلى أبي سعيد قال إذا أسلفت فلا تبعه حتى تستوفيه

[ 189 ] ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي نا موسى بن هارون نا عطية بن بقية حدثني أبي حدثني لوذان بن سليمان نا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه

[ 190 ] قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن عمر القواريري نا مسلم بن خالد قال : سمعت علي بن محمد يذكره عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل ، فقال ضعوا وتعجلوا

[ 191 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر نا مسلم بن خالد بهذا

[ 192 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل وأبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا : حدثنا سعدان بن نصر نا عفيف بن سالم عن الزنجي بن خالد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أمر النبي ﷺ بإجلاء بني النضير قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس قال ضعوا وتعجلوا

[ 193 ] ثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء نا عبد الله بن أحمد الدورقي نا عبد العزيز بن يحيى نا الزنجي بن خالد عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أراد رسول الله ﷺ أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال ضعوا وتعجلوا اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سئ الحفظ ضعيف مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث

[ 194 ] ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن العباس بن معاوية السكوني نا الربيع بن روح نا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله ﷺ إذا أتى بالجنازة لم يسئل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله ﷺ أصحابه هل على صاحبكم دين قالوا ديناران فعدل رسول الله ﷺ عنه ، وقال صلوا على صاحبكم ، فقال علي رضى الله تعالى عنه هما علي يا رسول الله برئ منهما فتقدم رسول الله ﷺ فصلى عليه ، ثم قال لعلي بن أبي طالب جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ، فقال بعضهم هذا لعلي عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة ، فقال بل للمسلمين عامة

[ 195 ] حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا : نا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال نهى عن عسيب الفحل زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان

[ 196 ] ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا الحسن بن موسى نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد

[ 197 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم نا ابن أبي زائدة حدثني موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلا

[ 198 ] ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا زيد بن أخزم نا عبد الله بن داود نا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن الرطب باليابس

[ 199 ] ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا أبو مسلمة يعني يزيد بن خالد بن مرسل نا سليمان بن حيان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ أن يباع الرطب بالتمر الجاف

[ 200 ] ثنا ابن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي وأحمد بن علي بن العلاء والقاضي الحسين بن إسماعيل وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا نا زياد بن أيوب نا عباد بن العوام أخبرني سفيان بن حسين عن يونس عن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن يعلم

[ 201 ] ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو إبراهيم الزهري نا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن الحسين حدثني الثقة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثنيا حتى يعلم

[ 202 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن مثله سواء

[ 203 ] ثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن زيد الفرائضي نا الربيع بن نافع نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة تابعه حرب بن شداد عن يحيى وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس

[ 204 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وأنا أسمع نا أبو محمد عبد الله بن عون الخراز من حفظه سنة ست وعشرين ومائتين نا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فكرهه ، وقال سعد نهى رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب ، وقال : فيه إنه إذا يبس نقص

[ 205 ] ثنا أبو روق نا ابن خلاد نا معن نا مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك ح وثنا عثمان بن أحمد وأبو إسماعيل بن زياد قالا : نا إسماعيل بن إسحاق نا القعنبي وأبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعدا عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك ، وقال سعد سمعت رسول الله ﷺ سئل عمن أشتري التمر بالرطب ، فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك

[ 206 ] ثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا الحميدي نا سفيان نا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بسلت وشعير ، فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله ﷺ بتمر ورطب ، فقال النبي ﷺ هل ينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم ، فقال النبي ﷺ فلا إذا

[ 207 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن زياد أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب يقول : سمعت شعيبا يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : أيما رجل إبتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال : قلت لأحمد بن حنبل عمرو بين شعيب سمع من أبيه شيئا قال يقول حدثني أبي قال : قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال : نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو

[ 209 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن منصور بن راشد وعلي بن حرب قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر ، فقال أذهب إلى ذلك فسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر ، فقال بطل حجك قال ، فقال الرجل أفأقعد قال بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ، ثم قال له أذهب إلى بن عباس فأسأله قال شعيب فذهبت معه فسأله ، فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس ، ثم قال : ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا

[ 210 ] ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم قال : قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال : نعم قلت له فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه قال : رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قال : قلت : فمن يتكلم فيه يقول : ماذا قال يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا

[ 211 ] ثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي نا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنفع قالت حججت أنا وأم محبة ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد أبو نوح نا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا من أنتن قلنا من أهل الكوفة قالت فكأنها أعرضت عنا فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وأني بعتها من زيد بن أرقم الأنصارى بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا قالت فأقبلت علينا فقالت بئسما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قال الشيخ أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما

[ 212 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصارى وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني إبتعته بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئسما أشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب

[ 213 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي بالبصرة نا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ جعل الخراج بالضمان

[ 214 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري أن عبدا كان بين شركائه فباعوه ورجل من الشركاء غائب فلما قدم أبي أن يجيز بيعه فاختصموا في ذلك إلى هشام بن إسماعيل فقضى أن يرد البيع ويتبايعوه اليوم ويؤخذ منه الخراج ووجد الخراج فيما مضى من السنتين ألف درهم قال : فبيع فيه غلامان له قال : فجئت إلى عروة بن الزبير فذكرت له ذلك ، فقال حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان فدخل عروة على هشام فحدثه بذلك فرد بيع الغلامين وترك الخراج

[ 215 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع

[ 216 ] ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا أسد بن موسى نا ابن لهيعة نا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال : ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك

[ 217 ] ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله ﷺ له الخيار فيما يشتري ثلاثا وكان قد ثقل لسانه ، فقال له رسول الله ﷺ بع وقل لا خلابة فكنت أسمعه يقول لا خذابة لا خذابة

[ 218 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن حنبل نا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عهد رسول الله ﷺ يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه عن البيع ، فقال إني لا أصبر عن البيع ، فقال إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة

[ 219 ] ثنا أبو العباس الأثرم محمد بن أحمد المقري نا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي ثنا عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد نحوه ، وقال : فيه ، وقال رسول الله ﷺ : إن كنت لا تصبر عن البيع فقل ها وها ولا خلابة قال عبد الوهاب يعني لا يغبنونه

[ 220 ] ثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق والحسين بن إسماعيل قالا : نا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق نا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له ، فقال إذا بعت فقل لا خلابة مرتين قال محمد وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن فأتى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك ، فقال إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها وقد كان عمر عمرا طويلا عاش ثلاثين ومائة سنة وكان في زمن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه حين فشا الناس وكثروا يتبايع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا فيلومونه ويقولون لم تبتاع فيقول أنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت قد كان رسول الله ﷺ جعلني بالخيار ثلاثا فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم قال يقول إن رسول الله ﷺ قد جعلني بالخيار ثلاثا فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق إن رسول الله ﷺ قد كان جعله بالخيار ثلاثا قال ونا محمد بن إسحاق نا محمد بن يحيى بن حبان قال : ما علمت بن الزبير جعل العهدة ثلاثا إلا لذلك من أمر رسول الله ﷺ في منقذ بن عمرو

[ 221 ] ثنا محمد بن أحمد بن الصلت الأطروس من أصله نا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا أبو علقمة الفروي نا نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : الخيار ثلاثة أيام

[ 222 ] ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا إبراهيم بن سعيد الجوهري أنا عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال : قال عمر لما أستخلف أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق

[ 223 ] ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها

[ 224 ] ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن أبي نجيح عن ابن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها ، وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف

[ 225 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا عيسى بن مونس نا عبيد الله بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا

[ 226 ] ثنا ابن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن ربيعة نا عبيد الله بن أبي زياد سمع أبا نجيح قال : قال عبد الله بن عمرو إن الذين يأكلون أجور بيوت مكة مثله

[ 227 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره

[ 228 ] ثنا ابن منيع نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عيسى بن مونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن

[ 229 ] ثنا أخورتبر نا محمد بن يزيد الآدمي نا يحيى بن سليم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان قال : سمعت علقمة بن نضلة مثله وزاد وعثمان رضى الله تعالى عنه

[ 230 ] ثنا محمد بن مخلد نا زيد بن إسماعيل نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما السوائب لا تباع ومن احتاج سكن ومن استغنى أسكن

[ 231 ] ثنا أحمد بن محمد بن المغلس نا زهير بن محمد نا أحمد بن المفضل نا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة وامرأتين ، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح

[ 232 ] ثنا أبو القاسم ابن منيع قراءة عليه نا هدبة بن خالد نا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة اهتف بالأنصار ، فقال : يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله ﷺ فجاؤوا كأنما كانوا على ميعاد ، ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن لكم أحد إلا أنتموه يقول قتلتموه فسار رسول الله ﷺ ففتح الله عليهم فطاف رسول الله ﷺ بالبيت وصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته وأنزل الله تعالى الوحي بما قالت الأنصار ، فقال : يا معشر الأنصار تقولون فقد أدركته رأفة بقومه ورغبة في قريته قال : فمن أنا إذا كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا قال أنتم صادقون عند الله وعند رسوله قال : فوالله ما منهم إلا من قد بل نحره بالدموع

[ 233 ] ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن داود نا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة قال : فكان الرجل منا يصنع الطعام يدعو أصحابه هذا يوما وهذا يوما قال : فلما كان يومي قلت : يا أبا هريرة حدثنا عن النبي ﷺ حتى يدرك طعامنا قال ، فقال : كنت مع النبي ﷺ يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة في بطن الوادي قال ، ثم قال لي يا أبا هريرة أدع لي الأنصار قال : فدعوتهم فجاؤوا يهرولون قال ، فقال : يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش فإذا لقيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا ثم موعدكم الصفا قال وأشار بيده فلما كان من الغد لم يشرف لهم أحد إلا أناموه قال وفتح الله على رسول الله ﷺ وأتى الصفا فقام عليه فجاءه أبو سفيان قال : يا رسول الله ﷺ أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله ﷺ : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن قال : فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على نبي الله ﷺ في ذلك ، فقال : يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته كلا أنا عهد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فقالوا يا رسول الله ﷺ ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله ، فقال إن الله تعالى ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم

[ 234 ] ثنا علي بن إبراهيم المستملي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن زياد بن عبيد الله نا مسلم بن خالد الزنجي نا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال : كان لرجل مال علي أو قال علي دين فذهب بي إلى رسول الله ﷺ فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني له خالفه ابنا زيد بن أسلم

[ 235 ] ثنا علي بن إبراهيم نا ابن خزيمة نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد عن أبيهما أنه كان في غزاة فسمع رجلا ينادي آخر يقول يا سرق يا سرق فدعاه ، فقال : ما سرق ، فقال سمانيه رسول الله ﷺ إني اشتريت من أعرابي ناقة ثم تواريت عنه فاستهلكت ثمنها فجاء الأعرابي يطلبني ، فقال له الناس ائت رسول الله ﷺ فاستعدي عليه فأتى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله إن رجلا اشترى مني ناقة ثم توارى عني فما أقدر عليه قال أطلبه قال : فوجدني فأتى بي النبي ﷺ ، وقال : يا رسول الله إن هذا اشترى مني ناقة ثم توارى عني ، فقال أعطه ثمنها قال : فقلت : يا رسول الله استهلكته ، فقال رسول الله ﷺ : فأنت سرق ، ثم قال للأعرابي أذهب فبعه في السوق وخذ ثمن ناقتك فأقامني في السوق فأعطي في ثمنا ، فقال للمشتري ما تصنع به قال أعتقه فأعتقني الأعرابي

[ 236 ] ثنا علي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نا يزيد بن أسلم قال : رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت : ما هذا الاسم ، فقال اسم سمانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه قلت لم سماك قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي إلى رسول الله ﷺ ، فقال لي أنت سرق وباعني بأربعة أبعرة ، فقال الغرماء للذي اشتراني ما تصنع به قال أعتقه قالوا فلسنا بأزهد منك في الأجر فأعتقوني بينهم وبقى اسمي

[ 237 ] ثنا القاسم والحسين ابنا إسماعيل المحاملي قالا : نا يوسف بن موسى نا مهران بن أبي عمر نا زمعة بن صالح عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي ﷺ مكة قيل أين تنزل يا رسول الله في منزلكم قال وهل ترك لنا عقيل منزلا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

[ 238 ] ثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا محمد بن الخليل المخرمي ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد قالا : نا روح بن عبادة نا محمد بن أبي حفصة ومعاوية بن صالح قالا : نا ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قيل : يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من ميراث ، ثم ذكر نحوه

[ 239 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا : نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أتنزل دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال ابن شهاب وكانوا في ذلك يتأولون قول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى قوله من ولايتهم من شيء

[ 240 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري نحوه وزاد ، ثم قال نحن نازلون خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر

[ 241 ] ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا أبو الجماهر نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضى الله تعالى عنه مرا بأبي موسى الأشعري وهو على العراق مقبلين من أرض فارس ، فقال مرحبا بابني أخي لو كان عندي شيء أو كنت أقدر على شيء وبلى هذا المال قد اجتمع عندي فخذاه فاشتريا به متاعا فإذا قدمتما على عمر فبيعاه ولكما الربح وادفعا إلى عمر رضى الله تعالى عنه أمير المؤمنين رأس المال واضمنا فلما قدمنا على أمير المؤمنين تأبا أن يجعل ذلك وجعله قراضا

[ 242 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري نا أبي نا حيوة وابن لهيعة قالا : نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي

[ 243 ] حدثني إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن حازم عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ثلاثين راكبا قال : فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال : فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقى من العقرب قال : قلت : نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا فقالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاء قال : فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين سبع مرات فبرأ قال : فلما قبضناها عرض في أنفسنا منها شيء قال : فكففنا حتى أتينا النبي ﷺ قال : فذكرنا ذلك له قال وما علمك أنها رقية فأقسموها وأضربوا لي معكم بسهم

[ 244 ] ثنا محمد بن القاسم نا هارون بن إسحاق نا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قالا : نا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ نحوه وخالفه شعبة

[ 245 ] ثنا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشير عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ أتوا حيا من العرب فلم يقروهم فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد أولائك فقالوا أفيكم دواء أو راق فقالوا إنكم لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء فجعل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله ﷺ فسألوا النبي ﷺ عن ذلك فضحك ، وقال وما يدريك أنه رقية خذوها وأضربوا لي فيها بسهم

[ 246 ] ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو نعيم نا عبد الرحمن بن النعمان الأنصارى قال : سمعت سليمان بن قته نا أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ بعث سرية عليها أبو سعيد فمر بقرية فإذا ملك القرية لديغ فسألناهم طعاما فلم يطعمونا ولم ينزلونا فمر بنا رجل من أهل القرية ، فقال : يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقى إن الملك يموت قال أبو سعيد فأتيته فقرأت عليه فاتحة الكتاب فأفاق وبرأ فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر ، فقال وما يدريك أنها رقية قلت : يا رسول الله شيء ألقي في روعي قال : فكلوا وأطعمونا من الغنم

[ 247 ] ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا القاسم بن عيسى الطائي نا هارون بن مسلم أبو الحسين العجلي عن عبيد الله بن الأخنس عن ابن مليكة عن ابن عباس قال بينما ركب فيهم ناس من أصحاب رسول الله ﷺ إذ عرض لهم رجل ، فقال إن زعيم الحي لسليم يعني لديغا فهل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء ثم جاء بها إلى أصحابه فقالوا بم رقيته قال رقيته بأم الكتاب فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلم يقربوا شيئا مما أصاب فلما قدموا على رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فحدثه الرجل بما صنع ، فقال رسول الله ﷺ : وما يدريك أنها رقية يعني أم الكتاب ، ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أخرج في الصحيح

[ 248 ] ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو بكر ابن أحمد بن عثمان بن سعيد الأحول نا عبيد الله القواريري نا يوسف بن سعيد أبو معشر البراء نا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء إلى أصحابه بالشاء فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلما قدموا على رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا قال الرجل يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ أو سليم فانطلقت فرقيته بكتاب الله على شاء فبرأ ، فقال رسول الله ﷺ : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل هذا صحيح أخرجه البخاري عن سيدان بن مضارب عن أبي معشر البراء بهذا الإسناد نحوه

[ 249 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي الحارث نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما

[ 250 ] ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام قال وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما ، فقال رسول الله ﷺ : ما فعل الغلامان قلت : بعت أحدهما ، فقال رده

[ 251 ] ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عبد الله المخزومي نا يحيى بن آدم ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور قالا : نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أنه باع ففرق بين امرأة وإبنها فأمره النبي ﷺ أن يرده ، وقال عثمان أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك فرد البيع

[ 252 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : كان رسول الله ﷺ يؤتى بسبي فيعطى أهل البيت كما هم لا يفرق بينهم

[ 253 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الرحمن بن يونس السراج نا أبو بكر ابن عياش نا سليمان التيمي عن طليق بن محمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : ملعون من فرق قال أبو بكر هذا مبهم وهذا عندنا في السبي والولد

[ 254 ] ثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن عيسى الزجاج الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأخ وأخيه والوالد وولده

[ 255 ] ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه

[ 256 ] ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا ابن وهب حدثني حيي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الحبلى عن أبي أيوب الأنصارى أن رسول الله ﷺ قال : من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة

[ 257 ] ثنا محمد بن عمرو البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا يحيى بن ميمون عن أبي سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال : سألت رسول الله ﷺ عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد قال من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة

[ 258 ] ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري نا عبد الله بن عمرو بن حسان نا سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت مكحولا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها فقيل : يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره

[ 259 ] ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا محمد نا أبو داود نا موسى نا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي ، وقال أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله ﷺ قال : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها الرجل فأحياها فهي له ، وقال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت : عمن هذا قال عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ هذا حديث حماد وهو أبين وأتم

[ 260 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وقال أتسقي زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع

[ 261 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي ﷺ أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ

[ 262 ] ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو أمية الطرسوسي ثنا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال : سألت عبد الله بن عمرو قلت : إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم وإنما نبتاع الإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك ، فقال على الخبير سقطت جهز رسول الله ﷺ إبلا من إبل الصدقة حتى نفدت وبقى أناس ، فقال رسول الله ﷺ : اشتر لي إبلا بقلائص من الصدقة إذا جاءت حتى تؤديها إليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة

[ 263 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل قال : فأمرني رسول الله ﷺ أن آخذ في قلائص الصدقة فكنت آخد البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

[ 264 ] ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرنا أن نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

[ 265 ] ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي نا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي أبو سفيان نا يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعيد قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا

[ 266 ] ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم قال ونا مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم

[ 267 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهل نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

[ 268 ] ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا عبد الملك الذماري نا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عن السلف في الحيوان

[ 269 ] ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ

[ 270 ] ثنا علي بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ قال اللغويون هو النسيئة بالنسيئة

[ 271 ] ثنا إسماعيل بن يونس نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور والكلب

[ 272 ] ثنا أبو محمد ابن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري نا حيوة بن شريح نا خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور وهي الهرة

[ 273 ] ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم نا محمد بن مصعب القرقساني نا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ثلاث كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري الوليد بن عبيد الله ضعيف

[ 274 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم الحسن بن أبي جعفر ضعيف

[ 275 ] ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن المثنى عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت المثنى ضعيف

[ 276 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبيد الله بن موسى نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد

[ 277 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا إسحاق بن الجراح بأذنة نا الهيثم بن جميل ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الهيثم بن جميل نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد

[ 278 ] ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب محمد بن العلاء نا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي ﷺ هذا أصح من الذي قبله

[ 279 ] ثنا أبو القاسم ابن منيع قراءة عليه نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر نا حماد بن سلمة نا أيوب وحبيب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء

[ 280 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو عامر نا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله سواء

[ 281 ] ثنا يحيى بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر والرهن مركوب ومحلوب

[ 282 ] ثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الخياط نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حماد بن زيد عن أيوب ح ونا سعيد بن محمد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم تضمن

[ 283 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا بشر بن مطر نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال يعني النبي ﷺ لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن إبتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها وصاعا من تمر لا سمراء

[ 284 ] ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا علي بن يزيد الفرائضي نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم نا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن إبتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر تابعه عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر في المصراة حدث عنه داود بن عيسى ، وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي ﷺ ، وقال أبو شيبة عن أبي هريرة ، وقال شعبة عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ

[ 285 ] ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب نا حماد بن الحسن نا عمر بن يونس نا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال عمر فسره أبي المحاضرة لا يشتري شيئا من الحرث والنخل حتى يولع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمي بالثوب ويرمي إليكم بمثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه والمحاقلة كراء الأرض

[ 286 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي نا الحميدي نا فرج بن سعيد نا عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع رسول الله ﷺ الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال : يا نبي الله إني قد وردت على الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس فيها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال أبيض في قطيعة الملح ، فقال أبيض قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة ، فقال رسول الله ﷺ : هو منك صدقة وهذا مثل الماء العد من ورده أخذه قال : فقطع له نبي الله ﷺ أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله فيه قال : فرج فهو على ذلك من ورده أخذه

[ 287 ] ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أن نفرا أشتركوا في زرع من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله ﷺ فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر قال : فحدثت به مكحولا ، فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيف هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف

[ 288 ] ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

[ 289 ] ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا أبو بدر عباد بن الوليد حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي نا عباد بن ليث صاحب الكرابيس نا عبد المجيد بن وهب أبو وهب قال : قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ﷺ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم ، وقال ابن أبي الثلج فأخرج لي كتابا هذا ما أشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ أشتري منه عبدا أو أمة شك عباد بن ليث لا داء به ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم للمسلم

[ 290 ] ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه أبو الجارود ضعيف

[ 291 ] ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو نعيم نا عبيد الله الوصافي حدثني عطية عن أبي سعيد قال شهدت جنازة فيها رسول الله ﷺ فلما وضعت سأل رسول الله ﷺ أعليه دين قالوا نعم فعدل عنها ، وقال صلوا على صاحبكم فلما رآه علي تقفى قال : يا رسول الله برئ من دينه وأنا ضامن لما عليه فأقبل رسول الله ﷺ فصلى عليه ثم أنصرف ، فقال : يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة فقام رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله لعلي خاصة قال لعامة المسلمين

[ 292 ] ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا جعفر بن كزال نا أحمد بن حاتم الطويل نا زافر ح ونا عبد الصمد بن علي نا أبو حامد النيسابوري أحمد بن سالم حدثنا عبد الله بن الجراح نا زافر بن سليمان عن عبد الله الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال شهد النبي ﷺ جنازة فكما وضعت قيل عليه دين فتنحى رسول الله ﷺ ، فقال علي يا نبي الله أنا ضامن لدينه قال : فك الله عنك يا علي رهانك كما فككت عن أخيك المسلم رهانه قالوا يا رسول الله لعلي خاصة أم للمؤمنين عامة قال للمؤمنين عامة

[ 293 ] ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام ثم آذنا رسول الله ﷺ في الصلاة عليه فجاء معنا ثم خطى ، ثم قال عليه السلام لعلي على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف ، فقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله ﷺ يقول : هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما برئ ، فقال : نعم فصلى عليه فجعل رسول الله ﷺ إذا لقى أبا قتادة يقول : ما صنعت في الدينارين حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده

[ 294 ] ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن سعيد بن غالب نا يزيد بن هارون أنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه ، فقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الغداة

[ 295 ] ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا الهيثم بن موسى عن ابن الترجمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : الأنبياء قادة والعلماء سادة ومجالسهم زيادة آخر البيوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

2121-من 8 - من كتاب الجنائز ابن القيم

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها 8 - من كتاب الجنائز 1- باب في الغسل من غسل الميت 62- (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ر...