[ 1 ] حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه نا محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى نا عامر ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا محمد بن سنان العوقي قالا : نا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحل قتل أمرئ مسلم إلا في ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل متعمدا فيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض

[ 2 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو حذيفة ومحمد بن سنان العوقي قالا : نا إبراهيم بن طهمان بإسناده نحوه قال النيسابوري قلت لمحمد بن يحيى إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال لا

[ 3 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا أبو إسحاق الطالقاني قال : سمعت ابن المبارك يقول كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث

[ 4 ] نا أبو على المالكي محمد بن سليمان بن علي نا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي ﷺ قال : والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله

[ 5 ] نا محمد بن مخلد نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي نا إبراهيم بن عرعرة نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي ﷺ قال لا يحل دم أمرئ مسلم قال الأعمش فذكرته لإبراهيم ، فقال حدثنيه الأسود عن عائشة قال ونا عبد الرحمن نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة عن النبي ﷺ مثل حديث عبد الله بن مرة الأول قال عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا حديث مسروق عن عبد الله وحديث إبراهيم عن الأسود

[ 6 ] نا أبو علي المالكي نا أبو موسى نا أبو عامر نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة قالت لا يحل دم أمرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل به والثيب الزاني والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة موقوف

[ 7 ] نا ابن الجنيد نا يوسف نا جرير ح ونا بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة نحوه موقوف

[ 8 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن ربيعة ح ونا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ﷺ : ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة

[ 9 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ادرؤا الحدود

[ 10 ] نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد السلام بن حرب نا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت

[ 11 ] نا ابن غيلان نا أبو هشام نا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده

[ 12 ] نا أحمد بن عيسى الخواص نا عباس الترقفي نا محمد بن المبارك البصري نا صدقة بن خالد حدثني محمد بن عبد الله النضري عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر

[ 13 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر نا عمر بن علي نا محمد بن عبد الله بن المهاجر سمعته يحدث عن ظفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود

[ 14 ] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المكي عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله ﷺ : لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها

[ 15 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار أو بن أبي نجيح أو كلاهما عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية { فمن عفى له من أخيه شيء } قال والعفو أن يقبل في العمد الدية وإتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم قال عبد الرزاق وأنا به بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس

[ 16 ] حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف

[ 17 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول لا نرى على عبد آبق يسرق قطعا

[ 18 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على العبد حدا ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا

[ 19 ] نا محمد بن جعفر المطيري من كتابه نا عبيد الله بن النعمان نا عاصم أنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود الذي قبله موقوف أصح من هذا والله أعلم

[ 20 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي بكفريتا نا عامر بن سيار نا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود إلا بالسيف سليمان بن أرقم متروك

[ 21 ] نا عثمان بن أحمد بن يزيد نا إسحاق بن سنين نا خالد بن مرداس نا معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن أبي عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة معلى بن هلال متروك

[ 22 ] نا محمد بن أسد نا أبو الأحوص القاضي نا نعيم بن حماد نا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود إلا بالسيف

[ 23 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أيوب بن سليمان الصغدي نا المسيب بن واضح نا بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال لا قود إلا بسلاح قال ونا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مثله أبو معاذ هو سليمان بن أرقم هو متروك

[ 24 ] نا القاضي أبو طاهر نا أبو أحمد بن عبدوس نا القواريري نا محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه ، فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه ، فقال : يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه

[ 25 ] نا محمد بن مخلد نا إسماعيل بن الفضل نا يعقوب بن حميد نا عبد الله بن عبد الله الأموي عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح

[ 26 ] ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ومحمد بن العباس بن نجيح قالا : نا أحمد بن علي الخزاز نا يعقوب بن حميد بهذا ، وقال أن يمثل من الجارح

[ 27 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عبدوس بن كامل نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا : نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي ﷺ يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي ﷺ ، فقال له ليس لك شيء إنك أبيت قال أبو أحمد بن عبدوس ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان قال الشيخ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا

[ 28 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي ﷺ نحوه

[ 29 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء إلى النبي ﷺ ، فقال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني فأقاده ثم عرج فجاء المستقيد ، فقال حقي ، فقال النبي ﷺ لا حق لك

[ 30 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله ﷺ : أبعدك الله أنت عجلت

[ 31 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أحمد بن محمد الأزرق نا محمد بن خالد نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي ﷺ بعد ذلك أن يقتص من الجراح حتى ينتهي

[ 32 ] ثنا أحمد بن عيسى الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد نا هانئ بن يحيى نا يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : يستأني بالجراحات سنة يزيد بن عياض ضعيف متروك

[ 33 ] نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا فضيل بن غزوان نا ابن أبي نعم نا أبو هريرة قال أبو القاسم نبي التوبة ﷺ قال من قذف عبده بحد أقيم عليه يوم القيامة إلا أن يكون كذلك

[ 34 ] نا الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا يحيى بن سعيد بهذا أخرجه البخاري عن مسدد عن يحيى وكلهم ثقات حفاظ

[ 35 ] نا ابن أبي الثلج نا جدي نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق نا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم نبي التوبة ﷺ يقول من قذف عبده بزنا ثم لم يتب أقيم عليه الحد يوم القيامة

[ 36 ] نا عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي سعيد البزار وآخرون قالوا نا يعقوب بن يوسف القزويني نا محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن سعيد عن يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم ﷺ أن الرجل إذا قذف عبده وهو برئ مما يقول جلد الحد يوم القيامة

[ 37 ] نا علي بن محمد المصري نا أحمد بن محمد بن أبي موسى نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا بقية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود في شلل ولا عرج

[ 38 ] نا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني نا رجل نا عيسى بن يونس الفاخوري نا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها

[ 39 ] نا حمزة بن القاسم نا عباس الدوري ونا محمد بن نوح الجنديسابوري ومحمد بن محمد بن مالك الأسكافي قالا : نا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قالا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال النبي ﷺ ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال : فرجع غير بعيد ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال له النبي ﷺ مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له مما أطهرك قال من الزنا فسأل النبي ﷺ أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي ﷺ أثيب أنت قال : نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فوضع يده في يده ، فقال اقتلني بالحجارة قال : فلبثوا على ذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي ﷺ وهم جلوس فسلم ثم جلس ، ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك ، فقال النبي ﷺ لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت : يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي ﷺ ، فقال قد وضعت الغامدية ، فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار ، فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان

[ 40 ] نا محمد بن هارون بن مناح أبو حامد نا عمر بن إسماعيل بن مجالد نا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال أستكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا

[ 41 ] نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن رسول الله ﷺ قال : من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

[ 42 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من قتل في عميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط فعقله عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

[ 43 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد والقاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قالا : نا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى الخولاني حدثني بكر بن مضر حدثني حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة أو عصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زاد الحسين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

[ 44 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عثمان بن صالح أنا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله ولم يذكره حمزة قال ابن صاعد ، ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس

[ 45 ] نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول

[ 46 ] نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن يحيى الحلواني نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من قتل في عميا أو رميا بحجر أو عصى أو بسوط عقله عقل خطإ مثل قول حماد بن زيد

[ 47 ] حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل

[ 48 ] نا إبراهيم بن حماد نا إبراهيم بن هانئ نا عثمان بن صالح نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال أو سياط عقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله

[ 49 ] حدثنا علي بن محمد المصري نا أحمد بن داود المكي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

[ 50 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبر عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول الرجل يصاب في الرميا في القتال بالعصا أو بالسياط أو بالترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله وأقول ألا ترى إلى قضاء رسول الله ﷺ في الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها أنه لم يقتلها بها ووداها وجنينها أخبرناه بن طاوس عن أبيه لم يجاوز طاوس

[ 51 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب فيه ذكر العقول جاء به الوحي إلى النبي ﷺ أنه ما قضى رسول الله ﷺ من عقل أو صدقة فإنما جاء به الوحي ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي ﷺ قتل العمية ديته دية الخطأ الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا

[ 52 ] نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال من قتل في عمية رميا بحجر أو عصا أو سوط ففيه دية مغلظة

[ 53 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه

[ 54 ] قرئ على أبي محمد ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ حرم مكة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص ، فقال إنها أحلت لرسول الله ﷺ فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة ثم إنكم يا معشر خزاعة قلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا

[ 55 ] قرئ على بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الله المخزومي نا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب بإسناده نحوه ، وقال ثم إنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا عاقله فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل

[ 56 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفوا ويأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا

[ 57 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا محمد بن يحيى بن رزين نا يزيد بن زريع نا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله ﷺ : أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله ومن طلب بدم الجاهلية ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر

[ 58 ] نا أبو محمد ابن صاعد إملاء نا محمد بن منصور الجواز المكي حدثنا الوليد بن مسلم قدم علينا في الموسم سنة أربع وتسعين ومائة نا أبو عمرو الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شجرها ولا تحل سقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أو بأحد النظرين الشك من محمد بن منصور إما أن يودى وإما أن يقتل فقام العباس ، فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله ﷺ : إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن قال أكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : أكتبوا لأبي شاه قال الوليد قلت للأوزاعي ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ

[ 59 ] ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا علي بن بحر ح وثنا أبو سهل بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني قالا : نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي بإسناده نحوه

[ 60 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو زرعة الدمشقي نا أبو نعيم نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر النبي ﷺ بذلك فركب راحلته فخطب ، فقال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله ﷺ والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن ، فقال أكتبوا يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : أكتبوا لأبي فلان ، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله ﷺ : إلا الإذخر

[ 61 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن حجاج عن قتادة عن مسلم الأجرد عن مالك الأشتر قال أتيت عليا رضى الله تعالى عنه فقلت : يا أمير المؤمنين إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء فهل عهد إليكم رسول الله ﷺ شيئا سوى القرآن قال لا إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سيفي فدعا الجارية فجاءت بها ، فقال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قال حجاج وحدثني عون بن أبي جحيفة عن علي مثله إلا أن يختلف منطقها في الشيء فأما المعنى فواحد

[ 62 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا زيد بن إسماعيل الصائغ نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو يقول أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بعقل البصير على الأعمى

[ 63 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مسلم بن خالد ح ونا علي بن محمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبو علي أحمد بن الحكم نا مسلم بن خالد ح ونا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا عمر بن سعد بن سنان نا هشام بن عمار نا مسلم بن خالد نا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله إنه زنى بفلانة امرأة سماها فبعث النبي ﷺ إلى المرأة فسألها فأنكرت فرجمه النبي ﷺ وتركها

[ 64 ] نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عثمان بن عمر بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي ﷺ حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلني المقعد فسئل عن ذلك فاعترف ، فقال النبي ﷺ إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها ضربة واحدة كذا قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي ﷺ

[ 65 ] نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا إبراهيم بن راشد نا داود بن مهران نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال : كان مقعد عند جدار أم سعد ففجر بامرأة فسئل عن ذلك فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يضرب بأثكال النخل

[ 66 ] نا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن عبد الملك بن مروان نا عمرو بن عون نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد أن مقعدا أحيبن فذكر منه زمانة كان عند جدار أم سعد ففجر بامرأة حمل فسئلت فقالت هو منه فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يجلد بأثكال النخل

[ 67 ] نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا محمد بن الحسين الحنيني نا عبد العزيز بن محمد الأزدي نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال حملت أمة في بني ساعدة من الزنا فلما وضعت قيل لها ممن ولدك قالت من فلان إنسان نضو ممسوح كأنه خرشاء من ضعفه فسئل المقعد عن ذلك ، فقال صدقت هو مني فرفع ذلك إلى النبي ﷺ وما قال وأخبر رسول الله ﷺ بهيئة الرجل وأنه لا مضرب فيه ، فقال رسول الله خذوا له عثكولا يعني عذقا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلوا

[ 68 ] نا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني نا يحيى بن حكيم نا ابن أبي عدي عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا وليها ، فقال أحسن إليها فإذا وضعت ما في بطنها فأتني ففعل فأمر بها النبي ﷺ فشدت أوشكت ثيابها عليها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقيل له رجمتها ثم تصلي عليها ، فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون مذنبا لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها

[ 69 ] نا عبد الله نا يحيى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا هشام بإسناده نحوه ، فقال له عمر رجمتها ، وقال لو تابها أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل

[ 70 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا هارون بن إسماعيل الخزاز نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني أبو المهلب أن عمران بن حصين حدثهم قال جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله ﷺ ، ثم ذكر نحوه

[ 71 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق ، فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أئتوني به فقطع فأتي به ، فقال تب إلى الله ، فقال قد تبت إلى الله قال تاب الله عليك ، ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا

[ 72 ] نا ابن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتى رسول الله ﷺ بسارق قد سرق شملة ، فقال أسرقت ما إخاله سرق قال بلى ، فقال رسول الله ﷺ : اقطعوه ثم احسموه فقطعوه ثم حسموه ، فقال له النبي ﷺ تب ، فقال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه

[ 73 ] نا إسماعيل بن علي نا محمد بن عبد الله بن سليمان نا جمهور بن منصور نا سيف بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه

[ 74 ] نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا يعيش بن الجهم نا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا إني أستحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها

[ 75 ] نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا ابن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فقالت إن ابني هذا قتل زوجي ، فقال الابن إن عبدي وقع على أمي ، فقال علي خبتما وخسرتما إن تكوني صادقة يقتل ابنك وإن يكن ابنك صادقا نرجمك ثم قام علي رضى الله تعالى عنه للصلاة فقام الغلام لأمه ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا

[ 76 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن يزيد البحراني نا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا : نا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد بن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ لما دخل مكة يوم الفتح قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين غير سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

[ 77 ] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ مثله في أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك كذا رواه أيوب عن القاسم بن ربيعة لم يذكر يعقوب بن أوس وأسنده عن عبد الله بن عمرو ، ورواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك رواه عنه ابن عيينة ومعمر وخالفهما حماد بن سلمة فرواه عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ لم يذكر القاسم بن ربيعة وأسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ورواه حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي ﷺ قاله حماد بن سلمة عنه

[ 78 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة نا وهيب بن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ لما فتح مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت تعد أو تدعى تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها يعني مائة من الإبل

[ 79 ] نا أحمد بن عيسى بن السكين نا إسحاق بن زريق نا إبراهيم بن خالد نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال لما قدم رسول الله ﷺ مكة فذكر نحوه ، وقال ابن السكين ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا نحوه

[ 80 ] نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قام النبي ﷺ على درج الكعبة يوم الفتح ، فقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت أو سقاية الحاج فإني أمضيتها لأهلها كما كانت

[ 81 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : على درج الكعبة ، ثم ذكر نحوه

[ 82 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أبو أمية الطرسوسي نا الوليد هو ابن صالح نا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود إلا بالسيف

[ 83 ] نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال : سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك

[ 84 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا وكيع وأبو قتيبة وابن بنت داود بن أبي هند عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال : كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل شيء خطأ أرش تابعه زهير وقيس وغيرهما عن جابر ، وقال ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان فإن كان حفظ فهو أسم أبي عازب والله أعلم

[ 85 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا أحمد بن بديل نا وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش كذا قال عن جابر عن عامر والذي قبله أصح

[ 86 ] نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا زهير وقيس عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : كل شيء سوى الحديدة فهو خطأ وفي كل خطأ أرش

[ 87 ] نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا قيس عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ مثله

[ 88 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله بن يزيد بن حبان مولى بني هاشم نا شبابة نا ورقاء بن عمر عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : كل شيء خطأ إلا ما كان أصيب بحديدة ولكل خطأ أرش

[ 89 ] نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصواف نا يحيى بن غيلان نا عبد الله بن بزيع عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال : القود بالسيف والخطأ على العاقلة كذا قال عن أبي سعيد

[ 90 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن عكرمة أن عليا رضى الله تعالى عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس ، فقال لم أكن لأحرقهم بالنار أن رسول الله ﷺ قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت أقتلهم لقول رسول الله ﷺ من بدل دينه فأقتلوه قال : فبلغ ذلك عليا ، فقال ويح بن عباس هذا ثابت صحيح

[ 91 ] نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا بشر بن المفضل نا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا ، فقال رسول الله ﷺ : كبر الكبر فسكت فتكلما ، فقال رسول الله ﷺ : أتحلفون خمسين منكم فتستحقوا دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال أتبرئكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفروا فعقله رسول الله ﷺ من عنده

[ 92 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا أبي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار مولى بني حارثة بن الحارث أخبره وكان شيخا كبيرا فقيها وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالا من أصحاب النبي ﷺ منهم رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وسويد بن النعمان حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل بن زيد قتل بخيبر فذكر بشير أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد من بني حارثة بن الحارث خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله ﷺ وهو يومئذ صلح وأهلها اليهود فتفرق عبد الله ومحيصة بخيبر في حوائجهما ، ثم ذكر نحوه ، وقال كيف نقبل أيمان قوم كفار

[ 93 ] حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد القطان عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثاه أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة أتيا خيبر ، ثم ذكر نحوه

[ 94 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا سعيد بن سليمان سعدويه عن عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج محيصة وحويصة ابنا مسعود وعبد الرحمن وعبد الله بن سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد الله بن سهل قتيلا فرجعوا إلى النبي ﷺ وأخبروه ، فقال لهم رسول الله ﷺ تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون به قاتلكم فكرهوا فقالوا يا رسول الله نحلف على الغيب نحلف على أمر غبنا عنه قال : فتحلف اليهود خمسين يمينا فيبرءون فقالوا يا رسول الله نقبل أيمان قوم كفار فأتى رسول الله ﷺ بمال من مال الصدقة فوداه رسول الله ﷺ من عنده

[ 95 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا سعيد عن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ، فقال رسول الله ﷺ : الكبر الكبر ، فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال : فيحلفون لكم قالوا لا نرضى أيمان اليهود وكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

[ 96 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا سعيد بن عبيد بإسناده مثله

[ 97 ] حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا : نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي نا أبي نا قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال خرج قوم من الأنصار إلى خيبر فقتل منهم رجل فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فقال بينتكم قالوا ما لنا بينة قال : فتنفلكم أيمانهم فقالوا إذا تقتلنا اليهود قال : فأيمانكم أنتم قالوا لم نشهد فوداه رسول الله ﷺ من مال أتاه

[ 98 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وإسماعيل بن محمد الصفار قالوا نا عباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة

[ 99 ] نا أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار قالا : نا عباس بن محمد نا مطرف ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري نا الزبير بن بكار نا محمد بن الضحاك ومطرف بن عبد الله ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا مطرف قالا : نا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة

[ 100 ] نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل بن عبد الله نا إبراهيم بن محمد بن مالك عن الزنجي بن خالد بإسناده مثله خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه عن ابن جريج عن عمرو بن سلام

[ 101 ] نا محمد بن أحمد بن صالح نا أحمد بن بديل نا يوسف بن يعقوب الحضرمي نا عبد الملك بن عمير قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه وأتى بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه ، فقال له علي ما حدثت عنك قال : ما حدثت عني قال حدثت عنك أنك تنصرت ، فقال : أنا على دين المسيح ، فقال له علي وأنا على دين المسيح ، فقال له علي ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي على ، فقال علي طؤوه فوطيء حتى مات فقلت للذي يليني ما قال : قال المسيح ربه

[ 102 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو جعفر محمد بن أبي سمينة ح ونا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن عثمان بن كرامة قالا : نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد له منها إبنان مثل اللؤلؤتين فكانت تشتم النبي ﷺ فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي ﷺ فما صبر أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم أتكأ عليها حتى أنفذه ، فقال النبي ﷺ ألا أشهدوا أن دمها هدر لفظ بن كرامة

[ 103 ] نا علي بن الحسن بن العبد ومحمد بن يحيى بن مرداس قالا : نا أبو داود السجستاني نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فقام الأعمى ، فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها إبنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها ، فقال النبي ﷺ أشهدوا أن دمها هدر

[ 104 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو اليمان نا إسماعيل عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

[ 105 ] نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا سعدان بن يزيد أنا الهيثم بن جميل نا مسلم بن خالد عن ابن جريج بهذا ، وقال : فيه كل حد رفع إلى فقد وجب اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن ابن جريج وأرسله عبد الرزاق عنه وعن المثنى وتابعه بن علية

[ 106 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن ابن جريج والمثنى قالا : نا عمرو بن شعيب قال رسول الله ﷺ : مثل قول ابن عياش

[ 107 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا ابن عرفة نا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله ﷺ : تعافوا بينكم قبل أن تأتوني فما بلغني من حد فقد وجب مرسل

[ 108 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : من بدل دينه فاقتلوه قال يزيد تقتل المرتدة

[ 109 ] نا المحاملي نا الحساني نا يزيد أنا سعيد قال ونا يوسف نا شهاب بن عباد نا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله

[ 110 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا محمد بن عيسى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها وأم ورقة الأنصارىة كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما

[ 111 ] نا بذلك بن البهلول نا أبي نا محمد بن يعلى عن الوليد بن جميع عن جدته ليلى بنت مالك وعن عبد الرحمن بن خلاد كلاهما عن أم ورقة عن عمر بذلك

[ 112 ] نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي الوكيل نا أحمد بن بديل نا أبو معاوية نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخير قال : قال رسول الله ﷺ : حد الساحر ضربة بالسيف

[ 113 ] نا القاضي المحاملي نا زياد بن أيوب نا هشيم أنا خالد عن أبي عثمان النهدي عن جندب البجلي أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ، ثم قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون

[ 114 ] نا محمد بن سليمان النعماني وأحمد بن عبد الله الوكيل قالا : نا عبد الله بن عبد الصمد نا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ، فقال الذي قضى عليه أعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا أستهل فمثل ذلك يطل ، فقال النبي ﷺ إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

[ 115 ] نا محمد بن هارون أبو حامد نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا أبو عاصم ح ونا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد نا أبو عاصم عن ابن جريج نا عمرو بن دينار حدثني طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نشد الناس قضى رسول الله ﷺ في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الأنصارى ، فقال : كنت بين أمرأتين لي فأخذت إحداهما الأخرى مسطحا فضربت به رأسها فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها ، وقال ابن بهلول أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نشد الناس ما تعلمون رسول الله ﷺ قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين أمرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها ، وقال ابن الجنيد فقام حمل أو حملة بن مالك

[ 116 ] نا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزار نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر البرساني أنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس أنه شهد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : كان شيء بين أمرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها فقلت لعمرو لا أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا ، فقال شككتني

[ 117 ] أنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر ، فقال أذكر الله أمرأ سمع رسول الله ﷺ قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، فقال : يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره قال ابن عيينة وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر استشار نحوه ، وقال : فقضى رسول الله ﷺ بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس

[ 118 ] حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي ﷺ ولا رواه شعبة

[ 119 ] نا محمد بن مخلد نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال تجبر ولا تقتل

[ 120 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا طلق بن غنام عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل

[ 121 ] ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج نا محمد بن إسماعيل بن عياش نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصارى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي ﷺ أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

[ 122 ] نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء نا نجيح بن إبراهيم الزهري نا معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان أرتدت عن الإسلام فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت

[ 123 ] نا ابن سعيد نا محمد بن عبيد بن عتبة نا معمر بن بكار بإسناده مثله

[ 124 ] نا عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي نا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي نا الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : في المرأة إذا أرتدت عن الإسلام أن تذبح

[ 125 ] حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه نا أحمد بن يحيى بن زكير نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان نا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أرتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله ﷺ أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت

[ 126 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وعن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

[ 127 ] نا ابن البهلول نا أبي نا موسى بن داود نا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم قال إن أسلمت وإلا قتلت

[ 128 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا عمر بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا أو أنثى

[ 129 ] وحدثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن الحجاج نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت

[ 130 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا ابن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله ﷺ يوم خيبر أتى بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل منها رسول الله ﷺ هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله ﷺ إلى اليهودية فأتى بها ، فقال ويحك ماذا أطعمتنا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك فإن الله تعالى سيبلغ منك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله ﷺ فصلبت

[ 131 ] نا إبراهيم بن حماد نا زيد بن أخزم نا وهب بن جرير نا أبي سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمست قال لا قال : فلعلك قال : نعم قال بعد ذلك أمر برجمه

[ 132 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم أنا يعلى بن حكيم ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أبو السائب نا يزيد أنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست ، فقال لا قال : فكذا قال : نعم قال : فأمر به فرجم ، وقال ابن سنان لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا ، فقال له رسول الله ﷺ أفعلت كذا لا يكنى قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه

[ 133 ] نا ابن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن إسماعيل الحبلى نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال للأسلمي الذي أتاه وقد زنا لعلك قبلت أو لمست أو نظرت

[ 134 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق نا أبي نا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت إني زنيت فأقم علي الحد ، فقال انطلقي حتى تفطمي ولدك فلما فطمت ولدها أتته فقالت إني زنيت فأقم في الحد ، فقال هات من يكفل ولدك فقام رجل من الأنصار ، فقال : أنا أكفل ولدها يا رسول الله فرجمها

[ 135 ] نا الحسين بن إسماعيل القاضي وابن قحطبة قالا : نا محمود بن خراش أنا هشيم أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال أتى علي بن أبي طالب بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين ، فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله ﷺ

[ 136 ] نا الحسين وابن قحطبة قالا : نا محمود بن خراش نا هشام نا حصين عن الشعبي قال أتى علي رضى الله تعالى عنه بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت فضربها مائة ثم رجمها ، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ

[ 137 ] نا أبو عمر القاضي نا الحسين بن محمد نا محمد هو ابن الصباح الدولاني نا هشيم عن إسماعيل بن سالم وحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ

[ 138 ] نا أبو عمر القاضي نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي قال أتى علي رضى الله تعالى عنه بمولاة سعيد بن قيس الهمداني فجلدها ثم رجمها ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ

[ 139 ] نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتى علي رضى الله تعالى عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال أئتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ، ثم قال أيما امرأة نعي عليها ولدها أو كان إعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس

[ 140 ] نا أبو القاسم ابن منيع نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

[ 141 ] نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم

[ 142 ] نا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص نا ابن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

[ 143 ] نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقلنا لابن عباس ما شأن البهيمة قال : ما سمعت عن رسول الله ﷺ شيئا ولكن أن رسول الله ﷺ كره أن يؤكل من لحمها شيء أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

[ 144 ] نا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ فاعترفت بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي ﷺ وليها ، فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فلما وضعت جاء بها إلى النبي ﷺ ، فقال اذهبي فأرضعيه ففعلت ثم جاءت فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فصلى عليها ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها ، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها

[ 145 ] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى ثنا عبد الوهاب بن عطاء نا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران عن النبي ﷺ نحوه قال ، فقال له علي تصلي عليها وقد زنت

[ 146 ] نا عبد الله بن الهيثم بن خالد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم أعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبي ﷺ أبك جنون قال لا قال أحصنت قال : نعم فأمر به النبي ﷺ فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي ﷺ خيرا ولم يصل عليه

[ 147 ] نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها

[ 148 ] نا عبد الباقي بن قانع بن إسماعيل بن الفضل نا إسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهروي نا العباس بن الفضل نا عمر عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل رسول الله ﷺ الدية مائة من الإبل قال : فقوم كل بعير بثمانين وكانت الدية ثمانية آلاف وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين فكانت على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة فجعل الدية أثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب كما هي وجعل دية المجوسي ثمانمائة

[ 149 ] نا جعفر بن محمد بن نصير نا أبو أحمد بن عبدوس نا علي بن الجعد نا أبو كرز قال : سمعت نافعا عن ابن عمر ذكر النبي ﷺ أنه ودى ذميا دية مسلم أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره

[ 150 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم

[ 151 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ﷺ

[ 152 ] نا الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن مثنى نا معاذ بن هانئ نا محمد بن مسلم حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثنا عشر ألفا وذلك قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية

[ 153 ] حدثنا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة

[ 154 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبو محمد زكريا بن يحيى زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة

[ 155 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان إن أشد الناس عتوا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين مختصر

[ 156 ] نا ابن مبشر نا محمد بن عبادة نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليا رضى الله تعالى عنه نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في فمه ، فقال له بعضهم تمرة معاهد فيم استحللتها قال عبد الله بن خباب أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا قالوا نعم قال : أنا فقتلوه فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب قالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله قال وكلكم قتله قالوا نعم قال الله أكبر ثم أمر أن يبسطوا عليهم ، وقال والله لا يقتل منكم عشرة ولا ينفلت منهم عشرة قالوا فقتلوهم قال ، فقال اطلبوا منهم ذا الثدية وذكر باقي الحديث

[ 157 ] نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي نا أحمد بن محمد بن رشدين نا زكريا بن يحيى الحميري نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوى عن أبي الأحوص قال لما كان يوم النهروان كنا مع علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه قال علي لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا فانطلقوا إلى عبد الله بن خباب فقالوا : حدثنا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول الله ﷺ قال : حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ قال : حدثني تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى علي رضى الله تعالى عنه فأخبر ، فقال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات ، فقال علي رضى الله تعالى عنه لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه وذكر باقي الحديث

[ 158 ] نا عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لا يقتل حر بعبد

[ 159 ] نا ابن الجنيد نا زياد بن أيوب نا القاسم بن مالك نا ليث عن الحكم قال : قال علي وابن مسعود إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود لا تقوم به حجة لأنه مرسل

[ 160 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال علي من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد

[ 161 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا أبو أحمد بن عبدوس نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد

[ 162 ] نا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء

[ 163 ] نا محمد بن أحمد بن عبدك نا عمرو بن تميم نا أبو غسان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال علي رضى الله تعالى عنه من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد

[ 164 ] نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه في الحر يقتل العبد قال : فيه ثمنه

[ 165 ] نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قتل مسلما بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من وفي بذمته لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ﷺ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم

[ 166 ] ثنا إسماعيل الصفار نا الرمادي ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم قالا : نا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه أن النبي ﷺ أقاد مسلما قتل يهوديا ، وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفي بذمته

[ 167 ] نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الرحيم عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قتل رسول الله ﷺ رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة ، وقال : أنا أحق من أوفى بذمته

[ 168 ] نا محمد بن القاسم نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج مثله

[ 169 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا الفضل بن سهل نا يحيى بن غيلان نا يزيد بن زريع نا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل رسول الله ﷺ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء ، وقال ابن صاعد يعني العرنيين

[ 170 ] حدثني محمد بن علي بن جعفر العطار إملاء نا أحمد بن الحسن بن سفيان أنا أحمد بن عبيد بن ناصح نا الواقدي حدثني عمرو بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن خدينق بنت الحصين عن عمران بن حصين قال قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي ﷺ عن القتل ، فقال لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي يعني لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة

[ 171 ] نا محمد بن مخلد بن حفص نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال سرق مملوك في عهد النبي ﷺ فرفع إلى النبي ﷺ فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه فرفع الثالثة إلى النبي ﷺ فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله ، وقال رسول الله ﷺ : أربع بأربع

[ 172 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه

[ 173 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر أما تذكر أن رسول الله ﷺ قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها

[ 174 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أتى النبي ﷺ برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك فقتل الذي قتل وحبس الممسك

[ 175 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي ﷺ قال : يقتل القاتل ويصبر الصابر

[ 176 ] نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك

[ 177 ] نا أبو عبيد نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر ، فقال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى بذلك

[ 178 ] نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك

[ 179 ] نا أبو عبيد وابن مخلد وآخرون قالوا نا محمد بن وارة يعني محمد بن مسلم نا محمد بن سعيد نا عمرو بن أبي قيس عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يقاد الأب من ابنه

[ 180 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا الحسن بن عرفة نا أبو حفص الأبار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد

[ 181 ] نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يقتل الوالد بالولد

[ 182 ] نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر نا الحسن بن عرفة نا علي بن ثابت الجزري نا يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدا

[ 183 ] نا علي بن محمد المصري نا يوسف بن يزيد نا حجاج بن إبراهيم نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن علي الخزاز نا الهيثم بن خارجة نا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك كذا قال عن النبي ﷺ قال : نقيد الأب عن ابنه ولا نقيد الابن عن أبيه

[ 184 ] نا الحسين بن إسماعيل وابن مخلد قالا : نا محمد بن هارون نا أبو المغيرة نا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار ح ونا عبد الباقي بن قانع نا الحسن بن علي المعمري نا عقبة بن مكرم العمي نا تمار عمر بن عامر أبو حفص السعدي وكان ينزل في بني رفاعة عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بولده

[ 185 ] نا محمد بن مخلد حدثنا الرمادي نا جعفر بن عون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده مثله لا يقاد الوالد بالولد

[ 186 ] نا ابن مخلد نا إبراهيم بن هاشم نا عبد الله بن سيار نا إبراهيم بن رستم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : لا يقاد الأب بالابن

[ 187 ] نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور نا محمد بن عبد الحكم الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي نا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ مائة جلدة ونفاه سنة ومحي سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة

[ 188 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال أتى رسول الله ﷺ برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله ﷺ مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به

[ 189 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ مثله وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثل ذلك

[ 190 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأن رسول الله ﷺ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين

[ 191 ] نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن علي الحلواني نا علي بن الجعد نا أبو كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : دية ذمي دية مسلم لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري

[ 192 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم عثمان هو الوقاصي متروك الحديث

[ 193 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

[ 194 ] نا أبو محمد ابن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع حدثكم بندار نا سعيد بن عامر نا شعبة عن الحكم قال زعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة قال سعيد قلت للحكم سمعته من سعيد قال لا ولو شئت لسمعته منه حدثني ثابت الحداد فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به

[ 195 ] نا ابن قحطبة علي بن الحسن نا مجاهد بن موسى ح ونا أبو محمد ابن صاعد نا يعقوب الدورقي قالا : نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة

[ 196 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق بن السماك نا الحسن بن سلام نا معاوية نا زائدة عن منصور عن ثابت أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله

[ 197 ] نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا أحمد بن يوسف الثعلبي نا أحمد بن أبي نافع نا عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحصن المشرك بالله شيئا وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول ابن عمر

[ 198 ] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن

[ 199 ] نا دعلج نا ابن شيرويه نا إسحاق نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : من أشرك بالله فليس بمحصن ولم يرفعه غير إسحاق ، ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف

[ 200 ] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال : قال علي رضى الله تعالى عنه من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب وأبو الجنوب ضعيف الحديث

[ 201 ] نا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد وعبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي قالا : نا الحسين بن عرفة نا عيسى بن يونس عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي ﷺ عن ذلك فنهاه عنها ، وقال إنها لا تحصنك أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا

[ 202 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن رباح بن عبيد الله أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب بإثني عشر ألف درهم

[ 203 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق عن عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يؤثره عن ابن مسعود أنه قال في دية كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية قال ونا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود أنه قال دية المعاهد مثل دية المسلم ، وقال ذلك علي أيضا

[ 204 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس ، فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة ، فقال إن كان معه فهو معه

[ 205 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله

[ 206 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أنا مالك ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور قالا : نا عبد الرزاق أنا معمر ح ونا أبو بكر نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا ليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب بن الليث قالا : نا الليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثني يزيد بن عبد ربه نا بقية عن الزبيدي ح ونا أبو بكر نا هلال بن العلاء نا أبي نا أبي عن جعفر بن برقان كلهم عن الزهري ، وقال ابن جريج أخبرني ابن شهاب ، وقال الليث حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إلا أن الزبيدي وجعفر بن برقان لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد

[ 207 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي ح ونا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال ابن شهاب والجبار الهدر والعجماء البهيمة قال أبو بكر لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد

[ 208 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الرجل جبار

[ 209 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بإسناده مثله لم يتابع سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه الرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة

[ 210 ] نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا زهير بن محمد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور قالا : نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : النار جبار قال الرمادي قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما

[ 211 ] نا حمزة بن القاسم الهاشمي نا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة والنار جبار ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل ليس هو بصحيح

[ 212 ] نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير يعني مثل ذلك وإنما لقن عبد الرزاق النار جبار

[ 213 ] نا عبد الملك بن أحمد الزيات ثنا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : قال رسول الله ﷺ : المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس

[ 214 ] حدثنا إسماعيل الصفار نا الدقيقي نا سلم بن سلام نا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله أظنه مرفوعا قال العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس

[ 215 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الدابة جرحها جبار والرجل جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس لم يروه عن شعبة غير آدم قوله الرجل جبار

[ 216 ] ونا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالا : نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء وقعت في حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظهم بالليل خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا عن أبيه

[ 217 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله ﷺ على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت ماشيتهم بالليل قال يونس سمعه الشافعي من أيوب لأنه قال عن الزهري عن حرام عن البراء

[ 218 ] حدثنا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا أيوب بن سويد نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه إن شاء الله عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء دخلت حائطا فذكر نحوه

[ 219 ] ثنا أبو بكر نا الرمادي وغيره قالوا نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فأفسدت فذكر نحوه عن النبي ﷺ ، وقال : فذكر عن حرام عن البراء وخالفهما الفريابي وأيوب بن خالد وغيرهما عن الأوزاعي وقالوا عن حرام أن البراء كانت له ناقة

[ 220 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي بن محرز نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل

[ 221 ] نا أبو بكر نا حاجب بن سليمان نا مؤمل نا سفيان بإسناده عن النبي ﷺ مثله ، وقال عن حرام عن البراء أن ناقة لهم

[ 222 ] نا أبو بكر نا يونس نا ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن الزهري عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله ﷺ في ذلك فقضى رسول الله ﷺ على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق ، وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعا أن ناقة للبراء ، وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده ، وقال ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه

[ 223 ] نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله ﷺ يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران قال ، فقال رسول الله ﷺ : لمن عنده فضربوه بما في أيديهم قال وحثى رسول الله ﷺ التراب قال ثم أتى أبو بكر بسكران قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم ، فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانين ، فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال : قال : فجلد خالد ثمانين جلدة وجلد عمر ثمانين قال : وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين قال وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين

[ 224 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عثمان بن عمر نا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر عن النبي ﷺ مثل ذلك

[ 225 ] نا الحسين نا يعقوب نا روح نا أسامة بن زيد نا ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن أزهر عن النبي ﷺ مثل ذلك

[ 226 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتى النبي ﷺ بشارب يوم حنين ، فقال رسول الله ﷺ : للناس قوموا إليه فقام الناس إليه فضربوه بنعالهم

[ 227 ] نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن سعيد الزهري نا أحمد بن عمرو بن السرح قال قرأت في كتاب خالي أبي رجاء عن عقيل عن ابن شهاب أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم ، فقال لهم ارفعوه فرفعوه فتوفى رسول الله ﷺ وتلك السنة ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر ولايته ثم جلد عثمان الحدين جميعا ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين

[ 228 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق بن دينار بمصر والحسن بن يحيى قالا : نا أبو عامر العقدي نا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضى الله تعالى عنه أن جارية للنبي ﷺ ولدت من زنا قال : فأمرني أن أقيم عليها الحد قال : فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر قلت : يا رسول الله إنها لم تجف من دمها قال : فإذا طهرت فأقم عليها الحد ، وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم تابعه شعبة وإسرائيل وشريك وإبراهيم بن طهمان وأبو وكيع عن عبد الأعلى

[ 229 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا محمد بن سابق نا زائدة نا إسماعيل السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضى الله تعالى عنه ، فقال : يا أيها الناس أتقوا ربكم وأضربوا أرقاءكم إذا زنوا من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن وليدة لرسول الله ﷺ بغت فأمرني أن أضربها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت أن تموت إن أنا ضربتها فرجعت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقلت : يا نبي الله إني خشيت أنها تموت إن أنا ضربتها فأدعها حتى تبرأ ثم أضربها قال أحسنت

[ 230 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور أبو أحمد الزبيري وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال : سمعت عليا رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ نحوه ، وقال : فودعتها حتى تماثل وتشتد

[ 231 ] نا الحسين بن إسماعيل أنا سلم بن جنادة نا محمد بن عبيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن محمد بن الصباح نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر

[ 232 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا يحيى بن سعيد الأموي عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله

[ 233 ] نا أبو بكر نا الرمادي وعلي بن حرب وعباس بن محمد وعبد الملك الميموني قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ نحوه لم يقولوا عن أبيه

[ 234 ] نا أبو بكر نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا عبيد الله أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة عن النبي ﷺ مثله

[ 235 ] نا الحسين بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بذلك

[ 236 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله لا يثرب عليها ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر وعن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد وأبي هريرة مثل ذلك

[ 237 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها حتى قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير من شعر والضفير هو الحبل

[ 238 ] نا أبو بكر نا يونس نا إن وهب أنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بذلك إلا أنه قال ولو بنقيض من شعر

[ 239 ] نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن نذير أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث

[ 240 ] نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا ، وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه إلى النبي ﷺ

[ 241 ] نا محمد بن الحسن بن محمد المقري نا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر

[ 242 ] نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ بعث عتاب بن أسد ، ثم ذكر نحوه حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء

[ 243 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ولم يطلقها العبد كانت تحت العبد وقضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها

[ 244 ] نا محمد بن هارون أبو حامد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا شريك بن عبد الله عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال : قال علي بن أبي طالب لا أجد أحدا يصيب حدا فأقيمه عليه فيموت فأرى أني أديه إلا صاحب الخمر فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا

[ 245 ] نا أبو الحسن علي بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب العلاف حدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن فليح بن سليمان حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال وبالعصي ثم توفي رسول الله ﷺ فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى فكان عمر من بعده فجلدهم أربعين كذلك حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد ، فقال لم تجلدني بين وبينك كتاب الله ، فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك ، فقال له إن الله عز وجل يقول : في كتابه { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم أتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا وأحدا والخندق والمشاهد ، فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول ، فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان { من الذين آمنوا وعملوا الصالحات } الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه صدقت ماذا ترون قال علي رضى الله تعالى عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين

[ 246 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل قال : قال ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب يضرب رجلا وجد منه ريح الخمر

[ 247 ] نا أبو بكر نا يونس نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تاما

[ 248 ] نا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن أبي بكر نا حماد بن عبد الواحد ابن أخي حزم نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن يهوديا مر بجارية عليها حلى لها فأخذ عليها وألقاها في بئر فأخرجت وبها رمق فقيل من قتلك قالت فلان اليهودي فانطلق به إلى النبي ﷺ فأعترف فأمر به فقتل

[ 249 ] نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود أبو عثمان نا النضر بن شميل نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجئ بها إلى النبي ﷺ وبها رمق ، فقال رسول الله ﷺ : أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ، ثم قال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ، ثم قال لها الثالثة فقالت برأسها أي نعم فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين

[ 250 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنا يزيد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ مثله إلا أن قتادة قال في حديثه واعترف اليهودي

[ 251 ] نا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على تمائم لها ورمى بها في قليب فرضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي ﷺ أن يرجم حتى يموت فرجم

[ 252 ] نا ابن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب قال : سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنا فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم

[ 253 ] نا علي بن محمد المصري نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير نا أبو صالح نا الليث ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي نا يحيى بن عثمان بن صالح نا أبو صالح نا الليث حدثني عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنا بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه أحصن فأمر به النبي ﷺ فرجم

[ 254 ] نا أبو عبد الله محمد بن مخلد نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المدني نا هشام بن يوسف أخبرني القاسم بن فياض بن عبد الرحمن بن حيدة حدثني خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول بينا رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة إذ أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فتخطى الناس حتى اقترب إليه ، فقال : يا رسول الله أقم علي الحد قال ، فقال له رسول الله ﷺ اجلس فانتهره فجلس ثم قام الثانية ، فقال : يا رسول الله أقم علي الحد ، فقال أجلس فجلس ثم قام الثالثة ، فقال : يا رسول الله أقم علي الحد قال وما حدك قال أتيت امرأة حراما ، فقال رسول الله ﷺ : لرجال من أصحابه فمنهم علي وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان انطلقوا به فأجلدوه ولم يكن الليثي تزوج فقيل : يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها ، فقال رسول الله ﷺ : أئتوني به مجلودا فلما أتي به قال له النبي ﷺ من صاحبتك قال : فلانة لامرأة من بني بكر فأرسل رسول الله ﷺ إليها فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبرية الله على ما أقول من الشاهدين ، فقال رسول الله ﷺ : من شهداؤك على أنك خبثت بها فإنها تنكر أن تكون خابثتها فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية ، فقال : يا رسول الله ما لي شهود فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة

[ 255 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا محمد بن يعلى عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك ، فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا ، فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية عمر بن صبيح متروك الحديث

[ 256 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة

[ 257 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبو محمد زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة

[ 258 ] نا جعفر بن محمد الصيدلاني نا علي بن حرب نا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده

[ 259 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد الدوري نا أحمد بن يونس نا أبو بكر ابن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله ﷺ دية العامريين دية المسلم قال أبو بكر كأن كل واحد منهما دية المسلم كان لهما عهد

[ 260 ] نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان أنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد ح وثنا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا يوسف بن يزيد بن كامل نا ابن أبي مريم نا ابن أبي الزناد نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم ، وقال ابن وهب دية الكافر مثل نصف دية المسلم

[ 261 ] نا الحسين بن إسماعيل أنا يوسف بن موسى أنا الفضل بن دكين نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى

[ 262 ] نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض

[ 263 ] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن زيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ان ابن مسعود ح ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبو سلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ان ابن مسعود قال دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور لفظ دعلج وهذا إسناد حسن ورواته ثقات وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحوه

[ 264 ] ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه

[ 265 ] ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله ﷺ أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله ﷺ شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله ﷺ في مثلها فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله ﷺ فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله ﷺ شيئا ويخالفه ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا

[ 266 ] حدثنا به القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال دية الخطأ أخماسا ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم ووجه آخر خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ومن لم يسمع منه قال أبو معاوية الضرير قال لي حجاج لا يسألني أحد عن الخبر يعني إذا حدثتكم بشيء فلا تسألوني من أخبرك به ، وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق الباب ، ثم قال لم أسمع من الزهري شيئا ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثا واحدا ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا قال سفيان بن عيينة دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه فذكر شيئا أنكرته فلم أحمل عنه شيئا ، وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا ولم أحمل أيضا عن رجل عنه كان عده مضطربا ، وقال يحيى بن معين الحجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه ، وقال عبد الله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة ، وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون ، وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف ووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله ﷺ في الخطأ أخماسا عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكور فجعل مكان الحقاق بني لبون

[ 267 ] حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا عمار بن خالد التمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن ابن مسعود أيضا قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ أخماسا خمسا جذاع وخمسا حقاق وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكور فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ووافق رواية أبي عبيدة عن عبد الله

[ 268 ] حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش ، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد الله قال جعل رسول الله ﷺ دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس

[ 269 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر جميعا عن حجاج ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يزيد بن طيفور نا أبو معاوية ح ونا الهروي نا أحمد بن نجدة نا الحماني نا حفص وأبو معاوية مثله ، ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج واختلف عنه فرواه عنه سريج بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد وخالفه أبو هشام الرفاعي فرواه عنه بموافقة أبي معاوية الضرير ومن تابعه أن النبي ﷺ جعل دية الخطأ أخامسا لم يفسرها فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي ﷺ جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ليس فيه تفسير الأخماس لإتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله ﷺ فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي ﷺ وليس ذلك فيه وإنما هو من كلام الحجاج ويقوى هذا أيضا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون والله أعلم ووجه آخر وهو أنه قد روى عن النبي ﷺ وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض إلا في حديث خشف بن مالك هذا فأما ما روى عن النبي ﷺ فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ في دية الخطأ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور وهذا حديث مرسل إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت ، ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور

[ 270 ] حدثنا به الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد وهذا أيضا فيه مقال من وجهين أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث ، وروى عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة ، وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور

[ 271 ] نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك

[ 272 ] حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت بذلك ، وروى عن علي أنه قال دية الخطأ أرباع خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

[ 273 ] نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بذلك وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله

[ 274 ] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض

[ 275 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك شديد العقل

[ 276 ] نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال العمد والعبد والصلح والإعتراف لا تعقله العاقلة

[ 277 ] نا أبو عبيد نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

[ 278 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يعقوب بن محمد الزهري نا عبد الله بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا

[ 279 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : قال رسول الله ﷺ : المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة يقول هدر

[ 280 ] نا عبد الملك بن أحمد الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان بإسناده مثله

[ 281 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي قيس عن هزيل أن رسول الله ﷺ قال : الرجل جبار مرسل

[ 282 ] نا زيد بن محمد بن جعفر نا أحمد بن عبيد بن إسحاق نا أبي نا قيس حدثني عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي ﷺ مثله

[ 283 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الرجل جبار

[ 284 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بهذا الإسناد مثله لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب

[ 285 ] نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن زنجويه نا أبو النصر التمار عن أبي جزئ ح وحدثنا إسماعيل بن علي نا محمد بن الفضل بن سلمة نا أبو نصر التمار نا أبو جزئ عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : ما أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

[ 286 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا عبد الله بن نافع نا خالد بن إلياس عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي ﷺ استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيه رسول الله ﷺ بخمس عشرة فريضة

[ 287 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس نا عبثر نا حصين عن عامر قال أتى علي بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن ، وقال دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها

[ 288 ] نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه ، ثم ذكر مثله

[ 289 ] نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي نا العباس بن عبيد الله بن يحيى الرهاوي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله ﷺ بسارق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فأمر به فقتل

[ 290 ] نا ابن الصواف نا محمد بن عثمان حدثني عمي القاسم نا عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ نحوه

[ 291 ] نا أبو بكر الأبهري نا محمد بن خريم نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة بإسناده مثله

[ 292 ] ثنا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد أنا الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله كذا قال خالد بن سلمة ، وقال غيره عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة

[ 293 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال شهدت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قطع بعد يد ورجل يدا

[ 294 ] نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ثم جاؤوا بآخر بعد ذلك فقالا هو هذا غلطنا بالأول فلم يقبل شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول ، وقال لو اعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما

[ 295 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا سعيد بن عفير نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله ﷺ : لا غرم على السارق يعني إذا أقيم عليه الحد

[ 296 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا سعيد بن عفير وأبو صالح قالا : نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله ﷺ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه

[ 297 ] نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا : نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم ، فقال هكذا حدثني أو قال في كتأبي سعيد ابن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم

[ 299 ] نا محمد بن مخلد نا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي نا خالد بن خداش نا إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف قال أتى النبي ﷺ بسارق فأمر بقطعه قال لا غرم عليه هذا وهم من وجوه عدة

[ 300 ] نا علي بن محمد المصري نا عمر بن أحمد بن السرح نا عبد الغفار بن داود أبو صالح نا المفضل بن فضالة عن يونس عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد قال أبو صالح قلت للمفضل إنما هو سعد بن إبراهيم ، فقال هكذا في كتابي أو هكذا قال الشك من أبي صالح

[ 301 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال ، فقال له أبو بكر ما ليلك بليل سارق من قطعك قال يعلى بن أمية ظلما قال ، فقال له أبو بكر لأكتبن إليه وتوعده فبيناهم كذلك إذا فقدوا حليا لأسماء بنت عميس قال : فجعل يقول اللهم أظهر على صاحبه قال : فوجد عند صائغ فألجئ حتى ألجئ إلى الأقطع ، فقال أبو بكر والله لغرته بالله كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله ، فقال عمر بل نقطع يده كما قال الله عز وجل قال دونك

[ 302 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك

[ 303 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية ، فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصاه به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه ، فقال : ما شأنك قال : ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي ، فقال أبو بكر تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال : فكان الرجل يقوم بالليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال يالله لرجل قطع هذا قال : فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا ، فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت ، فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده ، فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال : كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق

[ 304 ] نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل سرق الثالثة

[ 305 ] ثنا ابن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أن النبي ﷺ قطع في قيمة خمسة دراهم

[ 306 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون نا أبو خيثمة نا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة بهذا

[ 307 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا أنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال لا تقطع الخمس إلا في خمس

[ 308 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال لا تقطع الخمس إلا في خمس

[ 309 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس ثنا سليمان بن حرب نا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قطع في شيء قيمته خمسة دراهم قال أبو هلال فقالوا لي ان ابن أبي عروبة يقول هو عن أنس عن أبي بكر الصديق قال : فلقيت هشاما الدستوائي فذكرت ذلك له ، فقال هو عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال : أبو هلال فإن لم يكن عن أنس عن النبي ﷺ فهو عن النبي ﷺ أو عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه

[ 310 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب قال : سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع

[ 311 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال أتيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بغلام لي فقلت : يا أمير المؤمنين أقطع هذا قال وما شأنه قلت : سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما قال خادمكم سرق متاعكم لا قطع عليه

[ 312 ] نا ابن مبشر نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر نا ابن جريج نا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول : إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا في الإثم

[ 313 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق أنا ابن جريج وداود بن قيس وأبو بكر ابن محمد عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا يعني في الإثم

[ 314 ] نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق نا الحنيني نا أبو حذيفة نا زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة قال : قال رسول الله ﷺ : كسر عظم الميت ككسره حيا

[ 315 ] نا ابن صاعد نا محمد بن يعقوب الزبيري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا : نا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله ﷺ : لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن قال : فقيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار قال ابن صاعد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

[ 316 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمر بن معمر العمركي نا خالد بن مخلد نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر ابن حزم عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ﷺ : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا

[ 317 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا قدامة بن محمد المديني حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول : سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي ﷺ قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه قال وزعم أن عروة قال وثمن المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق

[ 318 ] نا ابن صاعد نا خلاد بن اسلم نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

[ 319 ] نا عبد الله بن أحمد نا ثابت نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله ﷺ فقوم خمسة دراهم فقطعه

[ 320 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن ابن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم

[ 321 ] نا أحمد بن علي بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال الوليد حدثني من سمع عطاء يقول ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم

[ 322 ] نا ابن صاعد نا خلاد بن أسلم نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم

[ 323 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المجن يقوم على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم

[ 324 ] نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم

[ 325 ] حدثنا أحمد نا شعيب بن أيوب نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم خالفه منصور رواه عن عطاء عن أيمن وأيمن لا صحبة له

[ 326 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله ﷺ : لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ، وقال أبو مالك في أقل من عشرة

[ 327 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم

[ 328 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي نا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم

[ 329 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق بإسناده نحوه

[ 330 ] نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم

[ 331 ] نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال : قال عبد الله مثله أرسله المسعودي ، وقال الشعبي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قطع في خمسة دراهم

[ 332 ] نا محمد بن عمرو بن البختري نا سعدان بن نصر نا إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير عن سبيع أو تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر أسنده عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير عن سبيع أو تبيع وأيمن هذا هو الذي يروى عن النبي ﷺ أن ثمن المجن دينار وهو من التابعين ولم يدرك زمان النبي ﷺ ولا الخلفاء بعده

[ 333 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا عبد الله بن داود قال : سمعت عبد الواحد بن أيمن يذكر عن أبيه قال : وكان عطاء ومجاهد قد رويا عن أبيه كتب إلينا أحمد بن عمير بن يوسف نا محمد بن هشام البعلبكي نا سويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة توجد في الأرض المسكونة والسبيل الميتاء ، فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدو ، فقال : فيها وفي الركاز الخمس قال وسئل عن ضالة الغنم ، فقال إنها هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وسئل عن ضالة الإبل ، فقال دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر قال وسئل عن حريسة الجبل قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم ، وقال إذا كان من المراح فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان أدون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم وسئل عن الثمر في أكمامها قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم قال : فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان دون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم

[ 334 ] نا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا محمد بن أشكاب نا أبو عتاب الدلال نا مختار بن نافع نا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي عليه السلام أن رسول الله ﷺ قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهما

[ 335 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عيسى بن أبي عمران الرملي نا الوليد بن مسلم نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال : من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن

[ 336 ] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم نا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي ﷺ

[ 337 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو معمر القطيعي نا هشام وحفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي فقلت : أين تريد قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه زاد حفص وآتيه برأسه

[ 338 ] نا عبد الله بن محمد ثنا أبو معمر نا صالح بن عمر عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء قال بعث رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه

[ 339 ] نا أبو صالح الأصبهاني نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة ، فقال كلمة أنكتها قال : نعم قال حتى غاب ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال : نعم قال هل تدري ما الزنى قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به النبي ﷺ فرجم فسمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب فسكت النبي ﷺ ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال أين فلان وفلان قالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قالا يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا قال : ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها

[ 340 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا يعقوب بن شيبة حدثني معلى بن منصور نا أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله ﷺ قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير

[ 341 ] نا أبو محمد ابن صاعد وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا : نا يوسف بن موسى القطان نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال : فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال ، فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله ﷺ : أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهما الدية

[ 342 ] نا ابن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن أمرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة ، فقال الأعرابي أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح واستهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله ﷺ : أسجع كسجع الأعراب وقضى فيما في بطنها غرة

[ 343 ] نا ابن صاعد نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : كانت عند رجل من هذيل امراتان فغارت إحداهما من الأخرى فرمتها بفهر أو عمود فسطاط فأسقطت فرفع إلى النبي ﷺ فقضى فيه بغرة ، فقال وليها أندي من لا صاح ولا أستهل ولا شرب ولا أكل أو نحو ذلك قال النبي ﷺ أسجع كسجع الأعراب وجعلها على أولياء المرأة

[ 344 ] نا محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا عبيد الله بن موسى نا علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل فلما بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي ﷺ فأتوه فنزلت { وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط } النفس بالنفس أفحكم الجاهلية يبغون

[ 345 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا جابر بن الكردي نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر وما بقى دية العبد

[ 346 ] نا ابن منيع نا عباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد

[ 347 ] نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا علي بن مسلم نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء } قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد وذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فخفف الله تعالى عنكم أنتم فذلك تخفيف من ربكم ورحمة أن يقبلوا الدية في العمد فإتباع بالمعروف يتبع ذا بالمعروف ويؤدي ذا بإحسان

[ 348 ] نا ابن منيع نا عباس بن الوليد النرسي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عمرو بن علي قالا : نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص

[ 349 ] نا عمر بن الحسن بن علي نا جعفر بن محمد بن مروان نا أبي نا عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

[ 350 ] نا ابن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا عبد الله بن إدريس ح ونا أبو بكر الشافعي نا محمد بن غالب نا أبو بكر السعدي سلمة بن حفص نا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي ﷺ بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه

[ 351 ] حدثنا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام قال المرتدة تستأني ولا تقتل خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه

[ 352 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال تستحيا نا محمد بن مخلد نا ابن أبي خيثمة قال : سمعت يحيى بن معين يقول كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين

[ 354 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال تحبس ولا تقتل

[ 355 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب أبو جعفر ثنا أبو قطن نا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام

[ 356 ] نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال تستحيا ، ثم قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا فلم أكتبه وقلت : قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا ، وقال أبو عاصم نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا

[ 357 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمونة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو حتى ينح فلا يفهم الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية

[ 358 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فتبع رسول الله ﷺ بتبوك فقص عليه أمره ، فقال له رسول الله ﷺ تعقلها ولا ترثها

[ 359 ] نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي نا أبو موسى الأنصارى نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة أن مروان بن الحكم إذ كان عاملا على المدينة أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله ﷺ فقطعت يده فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف الحديث

[ 360 ] نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد وابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا

[ 361 ] نا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل نا أحمد بن نصر بن حميد بن الوزاع نا محمد بن أبان نا يزيد بن عطاء عن سماك عن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرة من بني قيس بن ثعلبة قال : كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر فأخذوه وقتلوه ثم ألقوه في بئر فجاء الذي من بعده فسئل عنه فأخبر أنه مضى بين يديه قال : فذهب الرجال إلى الخلاء فرأى ذبابا يلج في خرق الرحى ثم يخرج منها فعرف أن فيها لحما فرفع الرحى وأرسل إلى سرية الرجل فأخبرته بالقوم فكتب إليه عمر أن أضرب أعناقهم أجمعين واقتلها معهم فإنه لو كان أهل صنعاء أشتركوا في دمه قتلتهم به

[ 362 ] ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حماد ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين الحنيني نا عمرو بن حماد بن طلحة نا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به إلى النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسيه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به

[ 363 ] نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبد الله الفرسي نا أبو نعيم النخعي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي ﷺ فأقر السارق فأمر به النبي ﷺ أن يقطع ، فقال صفوان يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي ، فقال رسول الله ﷺ : أفلا كان هذا قبل أن تجئ به ، ثم قال رسول الله ﷺ : اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل

[ 364 ] نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبه نا أبو عرية الأنصارى نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال شفع الزبير في سارق فقيل حتى يبلغه الإمام ، فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله ﷺ :

[ 365 ] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا يا أبا عبد الله تشفع للسارق قال : نعم لا بأس به ما لم يؤت به الإمام فإذا أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه

[ 366 ] نا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن محمد بن ثواب الحضرمي نا أبو عاصم نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي ﷺ برجل قد سرق حلة له ، فقال : يا رسول الله هبه لي ، فقال رسول الله ﷺ : فهلا قبل أن تأتينا به

[ 367 ] نا ابن منيع نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب نا عبد العزيز بن المختار نا عبد الله بن فيروز نا جدي حدثني حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان رضى الله تعالى عنه وأتى بالوليد بن عقبة قال : فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال لعلي عليه السلام أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن أقم عليه الحد ، فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلدة قال أمسك جلد النبي ﷺ أربعين قال عبد العزيز أحسبه قال وأبو بكر وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي

[ 368 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن عبيد الله عن عمر عن نافع قال أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتى به بن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة ، فقال سعيد لا تقطع آبقا وأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار ليتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه بن عمر

[ 369 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس

[ 370 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا رزق الله بن موسى نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قال : قال رسول الله ﷺ : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله

[ 371 ] نا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يعني بن نيار يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل

[ 372 ] نا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب نا أبو موسى محمد بن المثنى ح ونا أسامة بن محمد بن مسعود وآخرون قالوا نا حفص بن عمرو قالا : نا عمر بن علي المقدسي نا حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال : قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة قال : نعم إن رسول الله ﷺ أتى بسارق فأمر بيده فقطعت ثم أمر بها فعلقت في عنقه

[ 373 ] نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن ابن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد

[ 374 ] نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر قال : كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما

[ 375 ] نا جعفر بن أحمد بن الحكم نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا بن شامة الوذر فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، فقال إنما عنيت به كذا وكذا فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد

[ 376 ] نا جعفر بن أحمد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت استب رجلان ، فقال أحدهما ما أمي بزانية ولا أبي بزان فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه ، فقال لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه

[ 377 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله ﷺ إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس

[ 378 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبو صالح الحكم بن موسى نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب له إذ وجهه إلى اليمن في الأنف إذا أستوعب جدعه الدية كاملة والعين نصف الدية والرجل نصف الدية والمأمومة ثلث الدية والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

[ 379 ] نا محمد بن أحمد بن قطن نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب لهم كتابا في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي العين خمسون من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة وفي السن خمس من الإبل وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر

[ 380 ] نا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هشام نا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى في المواضح خمس خمس من الإبل وفي الأسنان خمس خمس من الإبل وفي الأصابع عشر عشر من الإبل

[ 381 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا محمد بن بشر ح ونا أبو بكر أيضا نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل قالا : نا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قضى رسول الله ﷺ في الأصابع بعشر عشر ، وقال النضر أن النبي ﷺ قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل كذا رواه سعيد عن غالب عن حميد بن هلال وخالفه شعبة وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصم وخالد بن يحيى فرووه عن غالب عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ ولم يذكروا حميدا وذكر شعبة فيه سماع غالب من مسروق

[ 382 ] نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عاصم النبيل نا شعبة عن غالب التمار نا شيخ منا يقال له مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى قال : قال رسول الله ﷺ : الأصابع سواء قال شعبة قلت : عشرا عشرا قال : نعم وكذلك رواه أبو نعيم وعفان ومسلم وغيرهم ، ورواه وكيع ووهب بن جرير وأبو النصر عن شعبة أنه شك في مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق

[ 383 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا غالب التمار ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا إسماعيل بن علية عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال : الأصابع عشر عشر لفظ المحاملي

[ 384 ] نا أبو بكر النيسابوري نا الحسين بن محمد بن الصباح نا علي بن عاصم عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال : إن أصابع اليدين والرجلين سواء عشرا عشرا من الإبل

[ 385 ] قرئ علي أبي وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالإبلة حدثكم أبو محذورة نا خالد بن يحيى نا غالب عن أوس عن أبي موسى أن النبي ﷺ قضى في الأصابع عشرا عشرا

[ 386 ] نا ابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا : نا أبو الأشعث نا خالد بن الحارث نا سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قضى في الأصابع عشرا عشرا تفرد به أبو الأشعث وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة والله أعلم

[ 387 ] نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبدة بن حسان عن يزيد بن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : دية الأصابع سواء اليدين والرجلين عشر عشر من الإبل أو عدلها من الذهب والورق

[ 388 ] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة عن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضى الله تعالى عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر قال ونا وكيع نا قيس عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها قال ونا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على عمر رضى الله تعالى عنه أنه قطع اليد والرجل ونا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر السنة اليد

[ 389 ] حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن الوليد بن أبان الكرابيسي نا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ﷺ : إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه

[ 390 ] نا ابن مخلد نا إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الله نا زكريا بن عدي بإسناده مثله وزاد فيه قال : فذكرته لسفيان ، فقال : سمعته من أبي حازم وكذلك ذكره أبو محمد ابن صاعد ولم أسمعه منه عن محمد بن عبد الله المخرمي وذكر سفيان في آخره كما ذكر إبراهيم

[ 391 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي من أصله نا جعفر بن محمد بن حماد القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الدابة جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس كذا قال والرجل جبار وهو وهم ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة

[ 392 ] نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه أهلها والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ثم تعقر بعد ذلك

[ 393 ] نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد نا سعيد بن سليمان نا إسماعيل بن زكريا نا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال : سمعت أبا القاسم نبي التوبة ﷺ يقول من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلده الله يوم القيامة الحد إلا أن يكون كما قال

[ 394 ] نا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية نا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن أبي القاسم نبي التوبة ﷺ قال من قذف عبده وهو برئ مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة ثمانين

[ 395 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي نا محمد بن إسحاق قال : ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل

[ 396 ] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا شيبان نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر عن ابن عباس أنه قال في اليد الشلاء ثلث الدية وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية

[ 397 ] نا أبو حامد الحضرمي إملاء نا محمد بن زياد الزيادي نا الفضيل بن سليمان نا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن لخزيمة بن ثابت عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه

[ 398 ] نا ابن منيع نا جدي وزياد بن أيوب وعلي بن مسلم والقاسم بن هاشم وعلي بن شعيب وعبد الله بن أبي عبد الله قالوا نا روح بن عبادة ح ونا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الهاشمي نا روح بن عبادة نا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ﷺ قال : من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته

[ 399 ] نا محمد بن مخلد نا سليمان بن خلاد نا عبد الله بن سيف نا أسامة بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال : أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه الحد كفر الله ذلك الذنب عنه وتابعهما الواقدي عن أسامة بن زيد

[ 400 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال : قال لنا رسول الله ﷺ بايعوني أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

[ 401 ] نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا عمر بن شبه نا غندر نا معمر عن الزهري أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول بايعت رسول الله ﷺ في رهط ، فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فأقيم عليه الحد فهو له طهور ومن ستره الله تعالى فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

[ 402 ] نا أبو سهل بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو اليمان نا شعيب عن الزهري أنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أخبره أن رسول الله ﷺ قال : نحوه ، فقال : فيه ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة

[ 403 ] نا أحمد بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله تعالى عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه آخر الحدود والديات